responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 363

و التحقيق أن نقول: إما أن البيع يتناول خدمته خاصة لا رقبته، أو نقول:

يتناول الرقبة و ينتقل إلى المشتري متزلزلا. فعلى الأول يرجع بالرجوع إلى البيع بمعنى استقرار ملك الرقبة، فإن بالتدبير يتزلزل ملك المدبر و ببطلانه يستقر كما كان أولا. و على الثاني الأقرب أن يعود إلى المنتقل إليه كالمشتري و الزوج لأن البائع أخذ العوض عن العين بعقد لازم و أبطل التدبير برجوعه فانتفى التزلزل و استقر ملك المشتري، أو أن العتق كان حقا للمدبر بسبب التدبير و قد زال فزال حقه، و يحتمل عوده إلى البائع أيضا لأنه إنما باعه على أنه مدبر و أحكام التدبير ثابتة فيه و من جملتها جواز رجوع المدبر فيه و عود ملكه إليه كما كان في بيع الخيار، و ها هنا فروع:

الأول: أنه على القول بصحة التدبير مع البيع أو الاصداق و عدم جواز رجوع المولى أو بعدم نفوذ الرجوع ينعتق المدبر بمجرد موت المولى، و ليس العتق فسخا للبيع سواء قلنا بالانتقال المتزلزل أو بصرف العبد إلى خدمته بل بالثمن كله للبائع و ينعتق المدبر و يزول حق المشتري منه.

الثاني: إذا قلنا ببطلان التدبير برجوع المولى فيه مع بقاء البيع، فإن قلنا بانصراف البيع إلى خدمته و رجوع الرقبة إلى المولى كانت الخدمة حياة المولى للمشتري و بعده لورثة البائع.

الثالث: على القول بانتقال الرقبة انتقالا متزلزلا يحتمل استقرار ملك المشتري على الرقبة و يستمر ملكه على الخدمة أيضا، و ليس للمولى في مقابلة إزالة التزلزل شيء، و أما على احتمال رجوع الرقبة إلى المولى فتكون الخدمة مدة حياته للمشتري لأن الرقبة تابعة هنا كما تقدم في ضمن الآبق إلى غيره في البيع و أما بعد موته المولى لوارثه [1].


[1] كذا في النسخة.

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست