responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 362

مذهب الشيخ و جماعة منهم المحقق في الشرائع لاحتمال الحدوث.

و ينبغي الفرق بينهما إذا كانت خالية من القرائن و عدمه كما سبق في نظائره، لأن الأصل المذكور و إن كان ثابتا في الحالين إلا أن الظاهر يعارضه و أصالة عدم وطء متجدد و صيانة حال المسلم على تقديره من الحمل على الرق كما تقدم في حكم أولاد التابعين للمدبرين في التدبير. و كما يصح الرجوع في مدبر المدبر بالمباشر يصح الرجوع في تدبير هذا الحمل قبل وضعه لأصول المقتضي له و انتفاء المانع إذ لا مانع سوى كونه حملا، و هو لا يصلح المانعية لدخوله في العموم.

و خالف في ذلك بعض العامة حيث منع من الرجوع في التدبير للقول مطلقا بل مقصور على الفعل و هو الإخراج عن الملك، و الحمل لا يمكن إخراجه بالبيع منفردا بل بالتبعية لأمه، فإذا باعهما كذلك صح الرجوع عنده و إلا فلا. و لما ثبت أن الرجوع جائز بالقول مطلقا كالفعل صح في الحمل كغيره لاشتراكهما في التدبير، فلا فرق إذا إلا بما تقدم من أنه لا يكون بالفعل إلا في موضع يصح إفراده بالنقل كالهبة و الصلح لا بدونه.

الحادي و العشرون [فيما لو رجع البائع و الزوج في التدبير بعد بيعه أو جعله صداقا]:

قد صرح جماعة ممن ذهبوا إلى أن البيع و الامهار من مدبر ليس رجوعا في التدبير بل يبقى على تدبيره و إن قلنا بجواز رجوع المدبر في التدبير بعد نقله لغيره بناقل لازم كالبيع و الاصداق، فيتفرع عليه فرع هو موضع خلاف بينهم و هو أنه إذا رجع البائع و الزوج في التدبير بعد بيعه أو جعله صداقا فهل ينتقل ملك الرقبة إلى المشتري و الزوجة؟ أو يعود إلى ملك البائع و الزوج؟ فيه وجهان ينشآن: من انتقاله عنه إلى من نقله إليه و إنما هو متزلزل بقبوله للعتق بموت المولى لا بغيره بسبب التدبير لا بغيره و التدبير قد أبطل فزال التزلزل بزوال سببه، و من أنه باعه مدبرا و قد بقي حكم التدبير على حاله مع البيع، و البيع متصرف إلى خدمته، و حكم التدبير أن للمدبر الرجوع فيه و إبطاله فيرجع إليه.

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست