responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 292

يشمل ما إذا كان عليه دين مثل ما يملكه أو أكثر. فلا يمنع الدين السراية- و هو أحد القولين في المسألة- لأنه مالك لما في يده نافذ تصرفه فيه حتى لو اشترى به عبدا فأعتقه نفذ فكذلك يجوز أن يقدم عليه، و عموم الأخبار السابقة يشمله، و الشريك حينئذ أحد الغرماء، و لأنه لو طالبه صاحب الدين وجب عليه إيفاؤه و إن كان للباقين ما يستغرق ماليته، فلو كان وجود المستغرق يصير معسرا لحرم مطالبته على كل واحد منهم، كما تحرم مطالبة المعسر و المعتق أولى لبناء العتق على التغليب، و وجه القول بكونه معسرا التحاقه بالفقراء و ذلك يحل له الزكاة.

و فيه: منع الملازمة، فإن استحقاق الزكاة لا يلتزم الإعسار بل هو أعم و الملك متحقق. و يفهم من قولهم أن يكون مالكا بقدر قيمة نصيب الشريك أنه لو ملك البعض لم يعتق، و هو أحد القولين في المسألة. و استجوز ثاني الشهيدين في ذلك عتق الميسور منه و إن قل لعموم

«إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»

و خصوص

قوله (عليه السلام) «و له مال قوم عليه الباقي»

و هو قوي.

الخامس: و لو ورث شقصا ممن ينفق عليه

فالمشهور بين الأصحاب عدم السراية لأن من شروطها- كما تقدم- وقوع العتق بالأخبار كما دلت عليه تلك الأخبار لتعلقها على إعتاقه لا على مطلق انعتاقه لصراحته في المباشرة للعتق اختيارا و هو.

[1] بالاختيار، و لأن الأصل عدم وجوب التقويم إلا ما أخرجه الدليل و لم يدل الدليل إلا على المباشرة، فلا يرد ما قيل: إن دلالة تلك الأخبار على نفي السراية فيها عدا المباشرة من باب دليل مفهوم الخطاب و ليس بحجة في الأقوى، و لما تقدم من أن التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات و لم يكن له في غير الاختيار صنع و لا قصد إتلاف، بخلاف ما لو اشترى من ينعتق عليه أو فعل أحد الأسباب الصادرة بالاختيار، فإن فعل السبب اختيارا كفعل المسبب.

و قال الشيخ في الخلاف: يسري و إن ملكه بغير اختياره كالإرث، محتجا


[1] كلمة غير مقروءة، و لعلها «المعتق».

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست