responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 291

(و القول الثاني) أن المعتق يتملكه عليه قهرا فيصدق المتملك عليه فلا ينزع من يده إلا بما يرضيه كما إذا اختلف الشفيع و المشتري في الثمن المأخوذ به فإن المصدق المشتري.

و ربما بني القولان على الخلاف السابق، فإن قلنا: إن السراية تتعجل بالعتق فالمصدق المعتق لأنه هو الغارم. و إن قلنا بتأخرها فالمصدق هو الشريك لأنه ملكه باق فلا ينتزع إلا بما يرضيه كما في المشتري مع الشفيع.

و المحقق- (رحمه الله)- مع حكمه بتأخر العتق عن الأداء قدم قول المعتق و هو خلاف البناء المذكور. و وجهه أنه المنكر حقيقة، حيث إن الأصل عدم الزيادة على التقديرين.

و لو ادعى المعتق فيه عيبا فأنكر الشريك كان القول قول الشريك، لأن الأصل عدم العيب و كون المملوك على الخلقة الأصلية، و لا فرق بين دعواه العيب في أصل الخلقة بأن يقول أكمه أو أخرس فيقول الشريك بل كان بصيرا ناطقا و بين دعواه حدوث العيب بعد السلامة بأن زعم ذهاب بصره أو كونه آبقا أو سارقا بل الحكم في الثاني أولى و أظهر لأصالة عدم حدوث العيب مع اتفاقهما على عدمها في الابتداء.

الرابع [في بيان المراد من اليسار في الباب]:

قد علمت مما سبق أن اليسار المعتبر هو أن يكون مالكا بقدر قيمته نصيب الشريك فاضلا عن قوت يومه و ليلته و ليس المراد من اليسار في هذا الباب هو الغنى عرفا بل المراد من يملك من المال ما بقي بقيمة نصيب شريكه و إن لم يملك غيره لظاهر تلك الأخبار سيما قوله (عليه السلام) «و له مال قوم عليه الباقي» فيصرف في هذه الجهة كل عين تباع في الدين مما زاد عن قوت يومه له و لعياله الواجبي النفقة و دست ثوب.

و ظاهر المحقق في الشرائع أنه لا يستثنى له المسكن و الخادم، و الأقوى استثناؤها كما في الدين لأن هذا من جملتها، و إطلاق كلام المحقق و جماعة

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست