responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 225

نذر العين للأصل و النصوص.

ثمَّ إنه إن اتفق ملك واحد ببيع أو هبة أو ميراث أو غيرها من الأسباب عتق، و هل يشترط في عتقه أن يملك آخر بعده؟ وجهان، بل قولان مبنيان من أن الأولوية من الأمور النسبية التي تقتضي أمرين: أحدهما ثبوتي و هو سبقه لغيره، و الآخر عدمي و هو عدم سبق غيره له، و على الشك في اقتضائه الأمر الأول عرفا، و الأظهر عدم الاشتراط و إن ملك جماعة كما هو فرض المسألة المذكورة ثمَّ ملكهم دفعة واحدة، ففيه أقوال:

أحدها: لزوم عتق واحد منهم و يخرج بالقرعة، أما لزوم العتق فالمقتضي النذر لوجود شرطه، فوجب الوفاء به لأن الأولية موجودة في كل واحد منهم لأنه بملكه الجماعة صدق أنه ملك واحد لأنه من جملة الجماعة. و أما إخراجه بالقرعة فلانتفاء الأولوية عن أحدهم، و ل

صحيحة الحلبي [1] التي مر ذكرها عن الصادق (عليه السلام) «في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة جميعا، قال:

يقرع بينهم و يعتق الذي يخرج سهمه».

و هذا مختار الشيخ في النهاية و قبله الصدوق و جماعة.

و مثل

صحيحة الحلبي خبر عبد الله بن سليمان [2] «قال: سألته عن رجل قال:

أول مملوك أملكه فهو حر، فلم يلبث أن ملك ستة، أيهم يعتق؟ قال: يقرع بينهم ثمَّ يعتق واحد».

و ربما استشكل انعقاد النذر هنا لأنه إنما تعلق بعتق مملوك واحد يصدق عليه أنه أول، فإذا ملك جماعة لم يوجد الشرط.

و فيه: أن الأولية صادقة مع الوحدة و التعدد إلا أنها هنا محتملة التعلق


[1] التهذيب ج 8 ص 225 ح 44، الوسائل ج 16 ص 69 ب 57 ح 1 و فيهما

«و يعتق الذي قرع».

[2] التهذيب ج 2 ص 225 ح 43، الوسائل ج 16 ص 70 ب 57 ح 2 و فيهما «واحدا».

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست