responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 224

قال الشيخ في نهايته و أتباعه و ابن الجنيد: لا،

لصحيحة يعقوب بن شعيب [1] التي رواها المحدثون الثلاثة «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعتق جاريته و شرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثمَّ مات الرجل فوجدها ورثته، أ لهم أن يستخدموها؟ قال: لا».

و قال ابن إدريس و المحقق و المتأخرون: إنه يجب عليه اجرة مثل تلك الخدمة لأنها حق متقدم بالمال فيثبت في الذمة قيمته و هو اجرة المثل. و هذه الروايات الصحيحة غير منافيه لذلك لأنها إنما نفت مماثل الخدمة، و نحن نقول به لأن مدة الخدمة المعينة قد فاتت و هي ليست مثلية حتى تلزم الخدمة في مثلها و إنما عليه اجرة مثلها لأنها مستحقة عليه و قد فوتها عليهم، و نفي الاستخدام لا يقتضي نفي الأجرة الثانية لهم عوضا عما فوت عليهم من الحق. و هذا حسن و قد تقدم له في أحكام المهور من النكاح ما يماثله كمن تزوج على تعليم سورة ثمَّ طلقها قبل الدخول و قبل أن يعلمها أو بعد أن علمها فإن المهر ينتصف هنا بنصف اجرة المثل على تعليمها.

ففي

خبر زرارة [2] عن أبي جعفر (عليه السلام) كما في الكافي و التهذيب «في رجل تزوج امرأة على تعليم سورة من كتاب الله ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها، فبم يرجع عليها؟ قال: بنصف ما يتعلم به تلك السورة».

و هاهنا

فروع

الأول: لو نذر عتق أول مملوك يملكه فاتفق ملكه جماعة دفعة واحدة

فلا كلام في صحة النذر للدليل، و إن كان المنذور مبهما فإنه جائز فيه كما يجوز


[1] الكافي ج 6 ص 179 ح 2، الفقيه ج 3 ص 69 ح 17، التهذيب ج 8 ص 222 ح 30، الوسائل ج 16 ص 17 ب 11 ح 1.

[2] الكافي ج 5 ص 382 ح 14 و فيه

«على سورة- فبما- يعلم به مثل»

، التهذيب ج 7 ص 364 ح 38 و فيه

«بم يرجع»

، الوسائل ج 15 ص 27 ب 17 ح 1.

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست