responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 798

فلو نذر فعل مستحب، أو أوصى أحد بصرف ماله في مستحب، لا يكفي ذلك.

و فيه: أنّ المستحب الواقعي إن كان ما يترتب على فعله الثواب، فيصدق على ذلك أيضا، و إن كان هو ما يرجّح فعله شرعا أو طلب فعله من غير منع عن النقيض، فذلك كذلك أيضا، إذ وعده الثواب على الفعل من الشارع مرجّح شرعي، و يدل على الطلب التزاما، فالمعتمد هو الثاني.

السادس: هل جواز التسامح مخصوص بالروايات الضعيفة،

أو يلحق بها سائر الظنون أيضا، كالإجماع المنقول، و الشهرة، و فتوى الفقيه، و الظن الحاصل من القياس، و من إلحاق الشيء بالأعم الأغلب؟

ظاهر المعالم الأول [1]، و ظاهر بعضهم الثاني [2]، و الحق التفصيل، فيجوز فيما يصدق عليه بلوغ الثواب، كالثلاثة الأول، دون غيره، كالأخيرين و نحوهما.


[1] انظر على سبيل المثال معالم الدين: 433- 443، في آداب التخلي.

[2] انظر المعتبر 2: 116، و الفصول الغروية: 306، و مفاتيح الأصول: 351.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 798
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست