responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 797

نفي الوجوب أو الحرمة يعمل بالتسامح.

و في حكم الحرمة الكراهة، لأنّ قول مجتهده بالكراهة يعارض الدليل الذي يتسامح به، و التسامح فرع عدم المعارض المقبول.

و أما الإباحة بمعنى تساوي الطرفين، فهي أيضا نافية للثواب عن الفعل.

فإن كان فتوى مجتهده عليها لدليل دالّ على التساوي، فهو أيضا يعارض الدليل الذي يتسامح به و يقدّم عليه. و إن كان للأصل فلا يعارضه.

و على هذا فعلى مجتهده بيان ذلك أيضا إذا سأله عن أمر يريد التسامح فيه.

و هذا بعينه حكم أجزاء فعل أو كيفيته، بمعنى أنه لو لم يحتمل في جزء من أجزاء ما يريد أن يتسامح فيه أو كيفية مخالفة فيه، فيعمل بالتسامح. و إن احتمله بأن يجوّز حرمة جزء أو كيفية، أو كراهته أو إباحته، فالحكم فيه كالحكم في أصل ذلك الأمر كما مر.

و قد ظهر مما ذكر: أنّ جواز تسامح المقلّد في كل أمر بالتقليد يتوقف على انتفاء احتمال نفي استحبابه عند من قوله حجة له و عليه، احتمالا راجحا أو مساويا، إما لعدم التفاته إلى ذلك، أو لعلمه بعدم المخالفة، أو ظنّه به بالفحص عنه.

و أما مع الاحتمال الراجح أو المساوي بالمخالفة، فلا يتسامح إلّا بعد الفحص بالقدر اللازم في أداء تكليفه، و هو القدر المحصل للظن بعدم المخالفة.

الخامس: هل الثابت من التسامح هو مجرد إعطاء الثواب فقط،

أو يترتب عليه ما يترتب على سائر المستحبات، الثابت استحبابها بالدليل المعتبر شرعا؟.

ظاهر عبارة الذخيرة الأول، حيث قال: إنّ هذا الوجه إنما يفيد مجرد ترتب الثواب على ذلك، لا أنّه يرد شرعا عليه الأحكام الوضعية المترتبة على المستحبات الواقعية [1]. انتهى.


[1] ذخيرة المعاد: 4، و لكن فيه: على ذلك الفعل، لا أنّه فرد شرعي تترتب عليه. على الأفراد الواقعية.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 797
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست