responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 799

عائدة (82) في أنه هل الأصل القسيمية أو المعرّفية

إذا اعتبر الشارع أمرا في تحقق حكم شرعي أو وضعي، و شرطه فيه و علّق الحكم عليه، ثمّ حكم بتحقق ذلك الحكم أيضا في بعض الحالات التي لم يعلم فيه تحقق المعلّق عليه، فهل الأصل فيه كونه قسيما للأمر الأول في عليّة الحكم، يعني أنّ الحكم مترتب عليه أيضا كما يترتب على الأمر الأول، أو المعرّفية و الكاشفية الشرعيتين عن الأمر الأول؟

و ذلك كحلّية الذبيحة، فإنّها معلّقة مشروطة بالتذكية، و ثبت أيضا تحقق الحلّية إذا أخذ اللحم أو الجلد من يد المسلم أو سوق المسلمين، فهل الأخذ من المسلم قسيم للتذكية و ليست التذكية شرطا على الإطلاق، أو معرّف شرعي لحصول التذكية؟ كما أنّ الاستصحاب معرّف لتحقق المستصحب، لا أنّ الوجود السابق يدلّ على الوجود الحالي.

و كقبول الشهادة، فإنّها مشروطة بعدالة الشاهد، و يكتفى عند جماعة بظاهر الإسلام، فهل ظاهر الإسلام قسيم للعدالة و ليست العدالة شرطا على الإطلاق، أو معرّف شرعي لها و كاشف عنها؟

و كطهارة الثوب المشترطة في الصلاة، و النجاسة المانعة عنها، فإنّه ثبت

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 799
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست