اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 702
ذلك كل هذه الطرق مدخولة غير تامّة، كما بيّن في موضعه.
و الستة المتعقبة لها كلّها من الإجماع بالمعنى الثالث، أي الاتفاق الكاشف عن قول الإمام المعصوم و رأيه.
و يمكن إرجاع بعضها إلى الإجماع بأحد المعنيين الأوّلين أيضا، كما أشرنا إليه في طي تعداد الوجوه. فإنّ المعنى الثالث: هو الاتفاق الكاشف بأيّ وجه علم اتفاق العلماء، و بأيّ جهة حصل الكشف منه، و أيّ طائفة مخصوصة كان المتفقين.
و اختلاف هذه الوجوه إنما هو بواسطة اختلاف جهة العلم بالاتفاق بالحدس، أو العادة، أو من جهة خصوصية الطائفة، أو من جهة وجه حصول الكشف.
فتحصّل مما ذكرنا: أنّ الإجماع عند أصحابنا لا يتعدّى عن أحد المعاني الثلاثة، أي: إجماع جميع العلماء أو إلّا شاذ معروف النسب، و إجماع جميع علماء الرعية أو إلّا غير شاذ مطلقا، و الاتفاق الكاشف عن قول الحجة.
و سائر ما يذكر في وجوه الإجماع إما ليس بإجماع عندهم، أو من أحد أفراد الوجوه الثلاثة.
ثم إنّ بعض سادة مشايخنا المحققين قال: إنّ الإجماع عند أصحابنا الإمامية معنى واحد، و هو الاتفاق الكاشف عن قول الحجة، و الاختلاف إنما هو في تعيين ذلك الاتفاق الكاشف [1].
و هو عندي غير جيّد، إذ المصرّح به في كلام أرباب الاصطلاحين الأوّلين:
أنّ الإجماع هو اتّفاق كل العلماء، أو اتّفاق كل علماء الرعية. و جعلوا وجه حجيته كون ذلك كاشفا عن دخول الحجة أو رضاه.
و لا يستلزم ذلك أن يجعلوا كل اتّفاق كاشف إجماعا، فإنّ صريح قولهم: