اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 53
بتلك الأخبار على عدم كون لزوم تلك المبايعة من أحكام الشرع، و أما أنّ الحكم هو خيار البائع، أو فساد المبايعة، أو ضمان المشتري للتفاوت، فهو يحتاج إلى عناية اخرى.
البحث الخامس [الضرر و الضرار دليل لا أصل]
قد ظهر مما ذكر: أنّ نفي الضرر و الضرار في الأحكام الشرعية، من الأصول و القواعد الثابتة بالأخبار المستفيضة، المعتضدة بعمل الأصحاب، الموافقة للاعتبار، المناسبة للملّة السمحة السهلة، المعاضدة بنفي الحرج و العسر و المشقة، كما ورد في الكتاب [1] و السنة [2]، فهذا أصل من الأصول كسائر القواعد و الأصول الممهدة، و دليل شرعي يستدل به في موارده.
فإن لم يكن له معارض، فالأمر واضح. و إن كان، بأن يدل دليل آخر على ثبوت حكم شرعي يلزم منه ضرر، فيعمل فيهما بمقتضى التعارض و الترجيح.
و قد يعارض نفي الضرر نفسه، بأن يكون الأمر مردّدا بين حكمين يستلزم كل منهما ضررا على أحد، فالحكم الترجيح إن كان، و إلّا فالتوقف، أو التخيير.
و لا يخفى أنّ مرادنا من كون نفي الضرر و الضرار من الأصول: أنّه من الأدلة الشرعية، لا أنّه أصل كأصل البراءة و الاستصحاب، و أصل الحقيقة، و أمثالها، حتى لا يعارض دليلا أصلا.
و التوضيح: أنّهم قد يقولون: إنّ القاعدة الفلانية من قبيل الدليل، دون الأصل، حتى لا يعارض دليلا [3].
[1] و هو قوله تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ الحج 22: 78، و قوله تعالى مٰا كٰانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمٰا فَرَضَ اللّٰهُ لَهُ الأحزاب 33: 38.