اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 52
الثالث، أي: الحمل على نفي ماهية الضرر و وجوده في الإسلام، و يلزمه أنّ كل حكم يتضمن ضررا أو ضرارا، لم يكن من أحكام الإسلام، و إلّا تحقق الضرر في الإسلام.
و الحكم: أعم من الوجوب، و الحرمة، و الاستحباب، و الكراهة، و الإباحة. فلا يتحقق تحريم، و لا كراهة، و لا وجوب، و لا استحباب و لا إباحة، يستلزم ضرر شخص من الأشخاص، فكلّ ما كان كذلك لا يكون حكما للشارع.
بل يستفاد من تلك الأحاديث: أنّ عدم الضرر، و عدم كون الحكم المتضمن للضرر حكما شرعيا، حكم شرعي يجب اتباعه و الأخذ به.
البحث الرابع [الضرر و الضرار نكرتان منفيّتان، يفيدان العموم]
لما كان الضرر و الضرار نكرتان منفيّتان، فيفيدان العموم.
فعلى المعنى الأول: يكون النهي عن جميع أفراد الضرر.
و يكون المعنى: أنه لا ضرر ماليا بوجه من الوجوه، و لا بدنيا، و لا عرضيا، و لا غير ذلك من المضارّ، متحققا في أحكام الشرع، فيدل نفي الضرر على أنّ كل حكم يتضمن أو يستلزم ضررا أو ضرارا، فهو ليس من أحكام الشرع و الإسلام، فلا يجب اتباعه.
و من هذا تظهر كيفية الاستدلال في المسائل الفقهية بتلك الأخبار، فإنه يستدل بها على نفي كون ما يوجب ضررا أو ضرارا حكما شرعيا، و أما تعيين أصل الحكم فموقوف على دليل آخر.
مثلا: إذا كانت المبايعة مما يوجب ضررا على البائع بسبب الغبن، فيحكم