responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 52

الثالث، أي: الحمل على نفي ماهية الضرر و وجوده في الإسلام، و يلزمه أنّ كل حكم يتضمن ضررا أو ضرارا، لم يكن من أحكام الإسلام، و إلّا تحقق الضرر في الإسلام.

و الحكم: أعم من الوجوب، و الحرمة، و الاستحباب، و الكراهة، و الإباحة. فلا يتحقق تحريم، و لا كراهة، و لا وجوب، و لا استحباب و لا إباحة، يستلزم ضرر شخص من الأشخاص، فكلّ ما كان كذلك لا يكون حكما للشارع.

بل يستفاد من تلك الأحاديث: أنّ عدم الضرر، و عدم كون الحكم المتضمن للضرر حكما شرعيا، حكم شرعي يجب اتباعه و الأخذ به.

البحث الرابع [الضرر و الضرار نكرتان منفيّتان، يفيدان العموم]

لما كان الضرر و الضرار نكرتان منفيّتان، فيفيدان العموم.

فعلى المعنى الأول: يكون النهي عن جميع أفراد الضرر.

و على الثاني: نفي لتجويز كل فرد منه.

و على الثالث: يكون نفيا لوجوده [1] كذلك.

و يكون المعنى: أنه لا ضرر ماليا بوجه من الوجوه، و لا بدنيا، و لا عرضيا، و لا غير ذلك من المضارّ، متحققا في أحكام الشرع، فيدل نفي الضرر على أنّ كل حكم يتضمن أو يستلزم ضررا أو ضرارا، فهو ليس من أحكام الشرع و الإسلام، فلا يجب اتباعه.

و من هذا تظهر كيفية الاستدلال في المسائل الفقهية بتلك الأخبار، فإنه يستدل بها على نفي كون ما يوجب ضررا أو ضرارا حكما شرعيا، و أما تعيين أصل الحكم فموقوف على دليل آخر.

مثلا: إذا كانت المبايعة مما يوجب ضررا على البائع بسبب الغبن، فيحكم


[1] في «ج»: نفيا للجنس.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست