responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 300

في دليل السببية و الاقتضاء، فالحكم بثبوت المسبب بأحدهما دون الآخر تحكّم. و لأنه لو تقدم يثبت به المسبب قطعا، فكذا لو تأخر، لأن ما دل على سببيته يتناول الصورتين من غير فرق، فتعين الأول، و هو ثبوته بالثاني.

و حينئذ، فإمّا أن يكون الثابت به عين ما يثبت بالأول أو غيره، و الأول باطل، لأن المسبب يترتب على السبب فلا يكون متقدما عليه، فوجب أن يكون الثابت به أمرا مغايرا للأول، فيتعدد المسبب بتعدد السبب، و هو المطلوب.

و بتقرير آخر: الثاني من السببين المتعاقبين يثبت به المسبب، لعموم ما دل على سببيته، و الثابت به غير الأول، لأنّ الظاهر من ترتب طلبه على حصول سببيته تأخره عنه، فيكون مغايرا للمطلوب بالأول، و يلزمه التعدد.

و بتقرير ثالث: يجري في غير المتعاقبين أيضا السببان إذا وجدا، فإمّا لا يثبت بهما مسبب، أو يثبت بهما مسبب واحد، أو مسببان.

الأول باطل، لأنه ترك للدليل المقتضي لسببيتهما بلا موجب، و هو فاسد.

و كذا الثاني، لأنّ المسبب الواحد إمّا مسبب لواحد منهما معيّن، أو غير معيّن، أو لهما معا، و الأول تحكّم بحت، و طرح دليل سببية الآخر بلا وجه، و الثاني موجب لترك دليل سببية أحدهما لا على التعيين من غير جهة، و الثالث لترك دليل سببية كل منهما و القول بسببية المركب، و الكل مخالف للأصل، فبقي الثالث، و هو المطلوب.

أقول: يرد على هذا الدليل: أنّ إرادة المسبب المغاير للمسبب الأول عند تعدد الأسباب توجب استعمال ألفاظ المسببات في حقيقته و مجازه، أو في حقيقتيه في استعمال واحد، ضرورة إرادة الماهية أو مطلق الفرد- على اختلاف القولين- عند عدم تعددها، و ذلك غير جائز، فإذا قال الشارع: البول موجب للوضوء، و النوم موجب للوضوء، فالمراد بالوضوء عند انفراد كل من السببين إمّا الماهية أو مطلق الفرد، فلو أريد منه عند اجتماعهما الفرد المغاير لما وجب بالأول، لكان لفظ الوضوء مستعملا في معنيين، و هو غير جائز، مع أنه على القول

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست