responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 301

المشهور من وضع الألفاظ المطلقة للماهية، يكون عند التعدد مستعملا في الفرد قطعا، ضرورة عدم التعدد في الماهية، و هو مجاز معارض لتخصيص عموم السبب، و التخصيص إمّا مقدّم على المجاز كما هو المشهور أو مكافئ له، كما هو الحق، و على التقديرين لا يعلم عموم ما دل على السببية بحيث يشمل المورد أيضا، فلا رافع قطعيا لأصل التداخل الأولي.

هذا، مع أنه لو تم ذلك الدليل، لم يجر في مثل قوله: من بال فليتوضأ، و من نام فليتوضأ، لأنّ ورود الأوامر المتعددة على شيء واحد جائز، كورود أزيد من ألف أمر بالصلاة و الزكاة و نحوهما، بل يكون مختصا بما دل دليل السببية على تجدد المسبب و حدوثه بحدوث السبب، كقوله: البول يوجب الوضوء، و النوم يوجب الوضوء، و انتزاع هذا المعنى من الأول و كونه في قوته- لو سلّم- لا يوجب الاتحاد في جميع الأحكام اللفظية أيضا، مع أنه لو سلّمنا تعدد المسبب، فغايته تعدد الحكم الذي هو المسبب كالإيجاب، و قد عرفت أنّ بتعدده لا يلزم لزوم تعدد الفعل، فغايته وجوب وضوء واحد لكل من البول و النوم- مثلا- و أين هو من التعدد المطلوب؟.

الثاني: أن المتبادر اختصاص كل سبب بالمسبب،

و هو مقتض للتعدد، فإنّ المفهوم من قوله: «إذا تكلّمت في الصلاة ناسيا فاسجد سجدتي السهو» وجوب السجود لخصوص التكلم، و من قوله: «إذا شككت بين الأربع و الخمس فاسجد» وجوب سجود آخر للشك غير الأول، و كذا نحو: «من تعمد الأكل في نهار رمضان فليكفّر، و من تعمد الجماع فليكفّر» فإن المتبادر منه وجوب كفارتين: كفارة للأكل، و كفارة أخرى للوطء، من غير تفاوت في الأول بين وقوع السهو و الشك في صلاة واحدة أو متعددة، و لا في الثاني بين وقوع الأكل و الوطء في اليوم و الأيام، مع تخلل الكفارة و بدونه، و لا بين هذه الأمثلة و نحوها من مواضع الخلاف و غيرها مما أجمعوا فيه على التعدد، أو الاتحاد، فإن المتبادر في جميع ذلك اختصاص كل سبب بمسببه بلا اختلاف يعود إلى دلالة

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست