responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 299

العلّامة في اللوامع و المعتمد [1]- و إن اختار في كتبه الأصولية غيره [2]- عدم ثبوت هذا الأصل [3].

و صرحت طائفة بثبوته، و قالوا: إن الأصل عدم التداخل، فلا يجزئ الفعل الواحد عن السبب المتعدد، إلّا إذا ثبت التداخل بدليل من عقل أو نقل [4].

حجة الأولين واضحة، فإن تأصيل الأصل الطارئ يتوقف على الدليل، فما لم يقم لا يحكم بثبوته، بل يحكم بأصالة خلافه.

و يزيد الدليل [5] في النوع الأول من القسم الثاني إذا كان هناك خطاب مطلق أو عام: أن مقتضى إطلاق قول الشارع: ترتب السبب الواحد على هذا الفعل، سواء كان الفعل واحدا أو متعددا، فمقتضى إطلاق قوله: أن من وطأ حائضا- مطلقا سواء كان وطئا واحدا أو متعددا- يجب عليه تصدق دينار، و من بال مرة أو أكثر تجب عليه ماهية الوضوء.

و إلى هذا يشير قول من استدل على عدم تكرر الكفارة بتكرار الوطء، بأنّ الوطء يصدق على القليل و الكثير.

[بيان أدلة القائلين بثبوت الأصل عدم التداخل و ردها]

حجة القائلين بثبوت هذا الأصل وجوه:

الأول: أن السببين إذا تعاقبا،

فلا ريب في ثبوت المسبب بالسبب الأول، فإذا وجد الثاني، فإما يجب به شيء أو لا، و الثاني باطل، لأنّ السببين متساويان


[1] اللوامع: فصل في واجبات الوضوء، في النّية، معتمد الشيعة: الفرع العاشر من فروعات الوضوء.

[2] كما في تجريد الأصول: 36.

[3] و اختاره من المتأخرين أيضا الشهيد في الدروس: 2، و القواعد و الفوائد 1: 44 و 166، و المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد: 8، و كفاية الأحكام: 7، و المحدّث البحراني في الحدائق 2: 197.

[4] منهم العلّامة في القواعد 1: 3، و التحرير 1: 12، و ابن فهد في الموجز (الرسائل العشر):

54، و المحقق الكركي في جامع المقاصد 1: 87، و الشهيد الثاني في روض الجنان: 18، و الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 12.

[5] يريد من الدليل: حجة الأولين.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست