responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 363

و رواية عبد اللّه بن سنان عن الصادق (ع) في الثوب المعار للذمي مع انه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير قال صل فيه و لا تغسله من اجل ذلك لانك اعرته اياه و هو طاهر فصل فيه حتى تستيقن انه نجس و لو اشتبه المعفو عنه بغيره كان عفوا كما في الدروس و الموجز و شرحه و في الاخيرتين ان الأصل العفو و في الأول الحكم بالعفو من غير ذكر المستند و يمكن توجيهه بان الثوب في نفسه لا مانعية فيه عن الصلاة و الاصل بقائه على ذلك و بان الأصل فراغ الذمة من التكليف بالازالة و عمومات وجوب ازالة الدم و مطلق النجاسات مخصوصة بأدلة العفو و حيث كان المشتبه مجملا قام الاجمال في العام بالنسبة إليه فلا حجية للعام فيه فيبقى الأصل سليما و بان المكلف قبل حدوث هذا الدم كان ماذونا في الصلاة و الأصل بقاء تلك الحالة و يعارض ذلك أصل بقاء شغل الذمة و استصحاب عدم صدور صلاة صحيحة من المكلف الا أن يقال ان هذا الأصل تابع للاصل الأول لتعلق الأول بالموضوع و الثاني بنفس الحكم و لا يخل من نظر و للمحقق الخراساني هنا كلام طويل لا حاجة بنا إليه و صاحب المعالم وجه اصالة الطهارة في المشتبه بالطاهر بان معنى الطاهر ما تجوز الصلاة فيه و لا يجب الاجتناب عنه فالاصل براءة الذمة من التكليف باحد الامرين و نقل عن بعض من عاصره من مشايخه بان اصالة الطهارة ليست في نفس الدم بل في ملاقيه و نقل عن بعض الأصحاب توجيه الأصل في باب العفو و الطهارة بالبناء على مسالة اشتباه غير المحصور قال و هذا الكلام متجه حيث ان ما لا يعفى عن قليله من الدماء منحصر و ما يعفى عنه غير منحصر و ذكر ان هذا لا يتمشى في المشتبه بالنجس و الطاهر لان كلا منهما غير محصور لان الحصر على خلاف الأصل و فيه ما فيه و الاولى ما ذكرناه.

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست