responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 353

و السر فيه ظاهر و ان كان العظم ظاهرا من غير الآدمي فلا باس به كما في التذكرة و المنتهى و الذكرى و الكتاب و غيرهن للاصل و عدم المانع ان كان العظم مما يؤكل لحمه ميتة كان أو لا إذ لا ينجس بالموت ما لا تحله الحياة و في المنتهى انه لا باس به من الميتة عندنا اما لو كان من غير مأكول اللحم فاشكال من جهة مصاحبته جزء مما لا يؤكل لحمه في الصلاة و المنع قوي و ان كان من آدمي وجب قلعه كما في شرح الاستاد للاجماعات و الأخبار الدالة على وجوب دفن ما ينفصل من الميت سيما العظم سواء اخذ من حي أو من ميت و كيف كان فالذي يقضي به الأصل و الاستصحاب ان كل شيء يدخله الانسان في بدنه من اجزاء انسان آخر يلحقه الحكم الثابت مع عدم الادخال و ان احتمل تنزيله منزلة الجزء باعتبار الادخال و اطلق في المنتهى القول بان عظم الميتة من طاهر العين لا يجب نزعه عندنا و لم يفصل و ربما لا حل الاطلاق من الدروس و البيان و الكتاب و نهاية الاحكام و الموجز و شرحه و حاشية المدقق لاقتصارهم في ايجاب النزع على ذكر عظم نجس العين و استشكل في التذكرة بعظم الآدمي و ذكر ان منشأ الاشكال من وجوب دفنه و من كونه طاهرا و رواية الحسين بن زرارة في السن و في الذكرى و الكتاب و الذخيرة متقارب و لو جبره بعظم آدمي امكن القول بالجواز لطهارتها عندنا و يمكن المنع في العظم لوجوب دفنه و ان اوجبنا دفن السن توجه المنع أيضا و كيف كان فلا ينبغي القول في وجوب النزع مع عدم الضرر لما دل على وجوب الدفن و اللّه العالم و كذا يجب نزع الشعر لو اخذ من ميت و كذا جميع ما يؤخذ من الميت من الظفر و نحوه إذا وصله الحي بشعره و ظفره لمرسلة ابراهيم بن هاشم و موثقة البصري الدالتين على وجوب دفن شعر الميت و ظفره و جميع ما ينفصل منه معه و لا يختص بحال وجود الميت لما يقتضيه ظاهر الوضع في الكفن لان الغرض ايجاب الدفن و لو سقطت سنه جاز ردها كما في الذكرى و التذكرة و يعطيه اطلاق المنتهى و كثير من كتب الفقهاء لطهارته و خبر الحسين بن زرارة المتقدم و في التذكرة على اشكال سبق و اجازه احمد و منعه الشافعي لقوله (ع) ما ابين من حي فهو ميت و لو لم تسقط جاز ربطها و في التذكرة الاجماع عليه قال و لو بالذهب لانه موضع حاجة و جوزة رسول اللّه (ص) لعرفجة بن اسعد لما اصيبت انفه يوم الكلاب ان يتخذ آنفا من فضة فانتن عليه فامره ان يتخذ آنفا من ذهب.

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست