responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 293

و في اعتبار انقطاع الحراك من الجزء و عدمه احتمالان ناشئان من ان الحراك امارة بقاء علاقة النفس فلا يلحق بالميتة و من صدق كونه مبانا و خلو الأخبار الدالة على اليات الغنم و مقطوع الحبالة و نحوهما عن التعرض لاشتراط زوال علقة النفس و لعل الأول لا يخل من قوة لموافقة الأصل و بناء الأخبار على الغالب و طريق الاحتياط غير خفي و يكفي في الاتصال بقاء جزء منه متصلا و لو صغر الجزء الواصل جدا فربما كان الاحوط الاجتناب واصل الطهارة و المسك طاهر و كذا فارته قال في التذكرة المسك طاهر اجماعا لان رسول اللّه كان يتطيب به و كذا فارته عندنا سواء اخذت من حية أو ميتة و للشافعي فيها وجهان و في موضع من الذكرى المسك طاهر اجماعا و فارته و ان اخذت من غير المذكى و ظاهرهما الاجماع على طهارة الفارة أيضا و في الموجز و يطهر ما لا تحله الحياة كالظلف و المسك وفارة الخ. و في نهاية الاحكام و المسك طاهر و ان قلنا بنجاسة فارته المأخوذة من الميتة كالانفحة و لم ينجس نجاسة الظفر للحرج و في المنتهى فارة المسك إذا انفصلت عن الظبية في حياتها أو بعد التذكية طاهرة و ان انفصلت بعد موتها فالاقرب النجاسة و في شرح الموجز و المسك طاهر و ان قلنا بنجاسة فارة الماخوذة من الميتة كالانفحة و لم ينجس بنجاسة الظرف قاله العلامة و عند المصنف ان فارته طاهرة أيضا لرفع الحرج هذا إذا اخذت من الميتة اما إذا انفصلت من الظبية الحية أو المذكاة فهي طاهرة قطعا و في شرح الفاضل و عندي ان فارته نجسة إذا لم تاخذ من المذكي و كذا ما فيها من المسك مع رطوبته عند الانفصال لعموم ما دل على نجاسة ما ينفصل من حي أو ميت و خصوصا جلد الميتة و ان قلنا بتعدي نجاسته مع اليبس فالمسك نجس و ان كان يابسا إذا لم تاخذ الفارة من المذكى و الحمل على الانفحة قياس و الحرج وحده لا يصلح دليلا مع اندفاعه غالبا بالاخذ من المسلم نعم ان ثبت الاجماع على الاستثناء كان هو الحجة

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست