و هو يعطي الدخول في ادلة نجاسة الجزء المبان و انما اخرجه الدليل و في غيرهن ان سند الطهارة عدم دخولها و الشك في دخولها تحت ادلة النجاسة و الأصل الطهارة و حاول بعضهم الفرق بين الجزء الميت قبل الانفصال و بين الميت بعده فالاول على الطهارة لان النجاسة انما تكون بالموت و حين حصول كانت طاهرة بيقين إذ لا قائل بالنجاسة حين الاتصال و بعد الانفصال لم يحصل سبب جديد للنجاسة و الثاني نجس لانه قطعة ابينت من الحي فماتت و يسري حكم اليات الغنم و مقطوع الحبالة و مال إلى هذا التفصيل جمع من المتاخرين و في البحار بعد ذكر مستند المنتهى قال و اكثر المحققين من المتاخرين لم يستجودوا هذا التعليل و قال بعضهم و التحقيق انه ليس لما يعتمد عليه من ادلة نجاسة الميتة و ابعاضها و ما في معناها من الاجزاء المبانة في الحي دلالة على نجاسة نحو هذه الاجزاء التي تزول عنها اثر الحياة في حال اتصالها بالبدن فهي على أصل الطهارة انتهى. و الظاهر ان كلا من الوجهين يصلح سندا في الحكم لان لزوم الحرج سيما في الاوقات الحارة التي يحدث منها الدماميل و القروح مع انه قد ما يخلو هامة الراس و اسفل القدم من الاجزاء الميتة الصغار فلزوم الحرج ظاهر و امر الشك في مشموليتها لأدلة الاجزاء غير خفي بعد ملاحظة الادلة السابقة و استند العلامة إلى الرواية أيضا و كانه عن صحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسى (ع) في الرجل يكون به الثالول و الحرج هل يصلح له ان يقطع الثالول و هو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الحرج و يطرحه قال ان لم يتخوف أن يسيل الدم فلا باس و ان تخوف أن يسيل فلا يفعله إذ ترك الاستفصال عن حال رطوبة اليد أو المقتطع و تخصيص المنع بخوف سيلان الدم ابين شاهد على الطهارة بوجه مطلق حية كانت حين الاتصال او لا بل خوف سيلان الدم اقرب إلى حياتها و قد يقال في تجويز القطع و لو مع اليبوسة دلالة على الطهارة و الا لزم مباشرة بدن المصلي لعين النجاسة و فيه تامل و على كل حال فالحكم لا شبهة فيه و في شرح الفاضل و يمكن حمل صحيحة علي بن جعفر على كونه بصدد الصلاة لا في اثنائها و حمل القطع و النتف على امر الغير بهما ثمّ انه خبر واحد لا يعارض الأخبار الكثيرة الناصة على النجاسة و لا تتم دلالته الا اذا لم يجز حمل المصلي النجاسة مطلقا و الا فربما كان بآلته و ضعف ما قيل من ان نحو هذه الاجزاء لو كانت نجسة لكانت نجسة مع الاتصال لعروض الموت لها واضح انتهى. و لا يخفى ما في كلامه أولا و آخرا بعد ما بينا لك بل ربما يلحق غير الانسان به لحصول الشك في الشمول مع ان ظهور الحيوانات لا تفارق غالبا وجود الاجزاء الصغار الميتة فالحكم بالطهارة هنا قوي