responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 292

و هو يعطي الدخول في ادلة نجاسة الجزء المبان و انما اخرجه الدليل و في غيرهن ان سند الطهارة عدم دخولها و الشك في دخولها تحت ادلة النجاسة و الأصل الطهارة و حاول بعضهم الفرق بين الجزء الميت قبل الانفصال و بين الميت بعده فالاول على الطهارة لان النجاسة انما تكون بالموت و حين حصول كانت طاهرة بيقين إذ لا قائل بالنجاسة حين الاتصال و بعد الانفصال لم يحصل سبب جديد للنجاسة و الثاني نجس لانه قطعة ابينت من الحي فماتت و يسري حكم اليات الغنم و مقطوع الحبالة و مال إلى هذا التفصيل جمع من المتاخرين و في البحار بعد ذكر مستند المنتهى قال و اكثر المحققين من المتاخرين لم يستجودوا هذا التعليل و قال بعضهم و التحقيق انه ليس لما يعتمد عليه من ادلة نجاسة الميتة و ابعاضها و ما في معناها من الاجزاء المبانة في الحي دلالة على نجاسة نحو هذه الاجزاء التي تزول عنها اثر الحياة في حال اتصالها بالبدن فهي على أصل الطهارة انتهى. و الظاهر ان كلا من الوجهين يصلح سندا في الحكم لان لزوم الحرج سيما في الاوقات الحارة التي يحدث منها الدماميل و القروح مع انه قد ما يخلو هامة الراس و اسفل القدم من الاجزاء الميتة الصغار فلزوم الحرج ظاهر و امر الشك في مشموليتها لأدلة الاجزاء غير خفي بعد ملاحظة الادلة السابقة و استند العلامة إلى الرواية أيضا و كانه عن صحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسى (ع) في الرجل يكون به الثالول و الحرج هل يصلح له ان يقطع الثالول و هو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الحرج و يطرحه قال ان لم يتخوف أن يسيل الدم فلا باس و ان تخوف أن يسيل فلا يفعله إذ ترك الاستفصال عن حال رطوبة اليد أو المقتطع و تخصيص المنع بخوف سيلان الدم ابين شاهد على الطهارة بوجه مطلق حية كانت حين الاتصال او لا بل خوف سيلان الدم اقرب إلى حياتها و قد يقال في تجويز القطع و لو مع اليبوسة دلالة على الطهارة و الا لزم مباشرة بدن المصلي لعين النجاسة و فيه تامل و على كل حال فالحكم لا شبهة فيه و في شرح الفاضل و يمكن حمل صحيحة علي بن جعفر على كونه بصدد الصلاة لا في اثنائها و حمل القطع و النتف على امر الغير بهما ثمّ انه خبر واحد لا يعارض الأخبار الكثيرة الناصة على النجاسة و لا تتم دلالته الا اذا لم يجز حمل المصلي النجاسة مطلقا و الا فربما كان بآلته و ضعف ما قيل من ان نحو هذه الاجزاء لو كانت نجسة لكانت نجسة مع الاتصال لعروض الموت لها واضح انتهى. و لا يخفى ما في كلامه أولا و آخرا بعد ما بينا لك بل ربما يلحق غير الانسان به لحصول الشك في الشمول مع ان ظهور الحيوانات لا تفارق غالبا وجود الاجزاء الصغار الميتة فالحكم بالطهارة هنا قوي

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست