responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 231

(ز) انما يجزي العدد أو الكر أو التراوح بعد اخراج عين النجاسة أو استحالتها أو استهلاكها اتفاقا كما في المنتهى لظهور ان لا فائدة في النزح مع بقاء النجاسة فلو تمعط شعر نجس العين أو تفتت لحم الميتة فيها نزحت حتى يعلم خروج الجميع ثمّ ينزح المقدر فان تعذر لم يكف التراوح قال الشهيد و لو كان شعر طاهر العين امكن اللحاق لمجاورة النجس مع الرطوبة و عدمه لطهارته في اصله قال و لم اقف في هذه المسألة على فتيا لمن سبق منا انتهى. و يحتمل الاجتزاء باخراج عين النجاسة في أول دلو و احتساب تلك الدلو من العدد لإطلاق النصوص و الفتاوى و اما خبر علي بن حديد عن بعض اصحابنا قال كنت مع أبي عبد اللّه (ع) في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد اللّه (ع) دلوا فخرج فيه فارتان فقال (ع) ارقه فاستقى آخر فخرج فيه فارة فقال (ع) ارقه فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شيء فقال صبه في الاناء فصبه في الاناء فيحتمل حياة الفيران و العذرة اليابسة من النجاسات اختصت بزيادة النزح لها بعد الاستحالة.

(ح) لو غار الماء سقط النزح لانتفاء محله فانه الماء لا البئر و لو عاد إلى البئر نبع الماء كانه النابع طاهرا كما في بعض مسائل السيد و في المعتبر بعد التردد لأنه و ان احتمل ان يكون هو الغائر احتمل أن يكون غيره و الأصل الطهارة و لا ينجس بارض البئر فانها تطهر بالغور كما تطهر بالنزح كلا أو بعضا فانه كالنزف و احتمل بعضهم قصر طهارة الارض على النزح فينجس لها المتجدد و ان اتصلت بالنهر الجاري طهرت سواء تساوى قرارهما أو اختلفا و التذكرة يعطي التسوية بين التساوي و وقوع الجاري فيها و ذلك لحصول الاتحاد به المدخل بمائها في الجاري فيلحقه حكمه و لم يكتف الشهيد في الذكرى و الدروس بتسنم الجاري عليها بناء على عدم الاتحاد و هو ان سلم ففي غير الواقع فيها إذ لا شبهة في الاتحاد به و المنحدر من الجاري إلى نجس من ارض أو ماء أو غيرهما لا ينجس ما بقي اتصاله فماء البئر يتحد بماء طاهر و ليس لنا ماء واحد مختلف الطهارة و النجاسة بدون التغير الا ان يلتزم تنجس المنحدر و هو بعيد

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست