responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 230

(ه) لا يجب النية في النزح للأصل و كونه ازالة نجاسة أو بمنزلتها إذ على القول بالتعبد انما تعبدنا لترك الاستعمال قبل النزح فيجوز ان يتولاه الصبي الا في التراوح على ما مر أو الكافر مع عدم المباشرة المنجسة.

(و) لو تكثرت النجاسة الواقعة في البئر تداخل النزح مع الاختلاف في النوع كالثعلب و الارنب و المقدر كالثعلب و الدم و عدمه فلو مات ثعلبان أو ثعلب و ارنب لم ينزح الا اربعون و لو مات فيها ثعلب و وقع دم كثير كفت خمسون لحصول الامتثال اما في المتخالفة فلأنه في نحو ما ذكر يصدق انه وقع الدم فنزحت خمسون دلوا و وقع الثعلب فنزحت اربعون و لا نية في النزح و لا استحالة في اجتماع علل شرعية على معلول واحد فانها معرفات و اما في المتماثلة فلذلك و لان الواقع منها في النصوص يعم الواحد و الكثير و لان العقل لا يفرق بين بول رجل مرة و مرتين او بول رجلين و لا بين قطرات منفردات من الدم و ما في الكثير منه بقدرها و لان للنجاسة الواحدة الكلبية و البولية و نحوهما لا تتزايد بتزايد الاجزاء و احتمل في المنتهى العدم و ظاهره احتماله في القبيلين المتماثلة و غيرها لان كثرة الواقع تزيد شياع النجاسة بالماء و لذا اختلف النزح باختلاف الواقع في الجثة و ان كان طاهرا في الحياة و يؤيده الاحتياط و الاستصحاب و أصل تعدد المسبب بتعدد السبب و هو خيرة الشهيد قطعا فيهما في الدروس و البيان و في الذكرى قطعا في المختلفة و تقريبا في المتماثلة قال اما الاختلاف بالكمية كالدم فان خرج من القلة إلى الكثرة فمنزوح الأكثر و ان زاد في الكثرة فلا زيادة في القدر لشمول الاسم و حكم ابن ادريس بتداخل المتماثلة دون المختلفة و قطع المحقق بعدم تداخل المختلفة و احتمل الوجهين المتماثلة قلت و يستثنى من الخلاف وقوع اجزاء حيوان واحد متعاقبة فتتداخل قطعا و الازادة على كله اضعافا و كذا ما ينزح له الكل تداخل مثله و يداخله غيره إذ لا مزيد عليه و هو الاظهر عند التراوح.

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست