responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 412

[الحديث الثاني و العشرون]

22- محمّد بن الحسين و عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار قال:

كتبت إليه يا سيّدي رجل دفع إليه مال يحجّ به، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو علي ما فضل في يده بعد الحجّ؟ فكتب (عليه السلام) ليس عليه الخمس

[الحديث الثالث و العشرون]

23- سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحسين بن عبد ربّه قال:

سرح الرّضا (عليه السلام) بصلة إلى أبي: فكتب إليه أبي: هل عليّ فيما سرّحت إليّ خمس؟ فكتب إليه: لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس.


على الاستحباب لا يخلو من اشكال لاتحاد الرواية الا أن يقال لا مانع من حمل بعض الرواية على الاستحباب للمعارض و بعضها على الوجوب لعدمه، و قال الشيخ في التهذيب: ليس بين الخبرين تضاد لان خبر ابن أبى نصر تناول حكم المعادن و خبر محمد بن على حكم ما يخرج من البحر و ليس أحدهما هو الاخر بل لكل واحد منهما حكم على الانفراد و وجه كلام الشيخ محمد رحمة اللّه عليه بان مراده أن خبر محمد بن على وارد في المعدن الّذي هو خرج من البحر و حكمه حكم الغوص و خبر ابن أبى نصر في غيره من المعادن و هو الّذي نصابه عشرون دينارا و له وجه الا أنه بعيد. ثم قال و ربما يقال ان خبر ابن أبى نصر مع معارضته للاجماع الّذي ادعاه ابن ادريس يحتمل أن يراد فيه السؤال عن الزكاة اذ ليس صريحا في الخمس فيما ادعاه بعض الاصحاب من أنه صريح في الخمس محل كلام، و أما ما قيل في رد خبر ابن أبى نصر من أن في طريق الشيخ الى محمد بن الحسن الصفار أحمد ابن محمد بن الوليد على أحد الطريقين و أبو الحسين بن أبى جيد على الاخر و هما غير موثقين ففيه أن هذا لو قدح لاشكل تصحيح غالب الاحاديث لا سيما في ابن الوليد. و مما ذكرناه ظهر أن الاقوال في المعدن ثلاثة الاول انه لا نصاب فيه و أنه يجب الخمس في قليله و كثيره، و الثانى أن النصاب فيه دينار كالغوص و الثالث النصاب فيه عشرون دينارا كالكنز و الاحتياط يقتضي الاخراج في قليله و كثيره و اللّه أعلم.

قوله: فكتب (ع) ليس عليه الخمس)

(1) دل على أنه لا خمس في مال رفع الى رجل يحج به مطلقا لا حين الاخذ و لا بعد الحج ان بقى شيء بعد مئونة السنة له و لعياله، و قيل المشهور وجوب الخمس في جميع المكاسب من تجارة و صناعة و زراعة و غرس و من ذلك استيجار الانسان نفسه لعمل كالحج و ما شابهه لكن بعد اخراج مئونة السنة له و لعياله الواجبى النفقة و غيرهم هذا كلامه و هو لا يخلو من قوة و الرواية ضعيفة و اللّه أعلم.

قوله: لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس)

(2) دل على أنه لا خمس على رجل فيما أعطاه الامام من هبة و صدقة و هدية، و لا يدل على أنه لا خمس عليه في هذه

اسم الکتاب : شرح الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست