responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 411

قال: الخمس و كذلك الرصاص و الصفر و الحديد، و كلّما كان من المعادن يؤخذ منها ما يؤخذ من الذّهب و الفضّة.

[الحديث العشرون]

20 محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن صباح الأزرق، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إنّ أشدّ ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا ربّ خمسي، و قد طيّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم و لتزكوا ولادتهم.

[الحديث الحادي و العشرون]

21- محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عليّ عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عمّا يخرج من البحر من اللّؤلؤ و الياقوت و الزّبرجد و عن معادن الذّهب و الفضّة ما فيه؟ قال: إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس.


أحد قولى الشيخ- ره- و مذهب ابن ادريس و قيل ابن ادريس ادعى الاجماع على عدم النصاب فيها و لا دلالة على اعتباره فيما بعده و هو قوله «: و كلما كان من المعادن يؤخذ منها ما يؤخذ من الذهب و الفضة» لان المراد منه أنه لا فرق في المعادن بين أن يكون ذهبا أو فضة أو غيرهما من المذكورات و غيرهما في وجوب الخمس و ليس المراد بيان اعتبار النصاب فيها و سيجيء في خبر محمد بن على عن أبى الحسن الرضا (ع) ما يدل على اعتبار النصاب فيها و انه دينار.

قوله: فيقول يا رب خمسى)

(1) أى اطلب خمسى أوضاع خمسى أو أين خمسى و المقصود طلب المكافاة ممن منعه و ضيعه.

قوله: عن محمد بن على)

(2) محمد بن على بن أبى عبد اللّه مجهول و قد يقال ان الاجماع على تصحيح ما يصح عن أحمد بن محمد بن ابى نصر يدفع الضعف بالجهالة.

قوله: قال اذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس)

(3) دل على أن النصاب معتبر في الغوص و المعدن و أنه دينار فهو حجة لابى الصلاح و ابن بابويه نظرا الى ظاهر كلامه لكن روى الشيخ عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد بن أبى نصر قال سألت أبا الحسن (ع) عما أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا. و هذا الحديث محكوم بالصحة و بمضمونه عمل كثير من الاصحاب منهم العلامة و حمل بعضهم حديث الدينار على الاستحباب فى المعدن و على الوجوب في الغوص و أورد عليه الشيخ محمد- رحمة اللّه- عليه بأن الحمل

اسم الکتاب : شرح الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست