responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 413

[الحديث الرابع و العشرون]

24- سهل، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): أقرأني عليّ بن مهزيار كتاب أبيك (عليه السلام) فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المئونة و أنّه ليس على من لم تقم ضيعته بمئونته نصف السدس و لا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المئونة مئونة الضيعة و خراجها لا مئونة الرّجل و عياله فكتب (عليه السلام): بعد مئونته و مئونة عياله و [بعد] خراج السلطان.

[الحديث الخامس و العشرون]

25- سهل، عن أحمد بن المثنّى قال: حدّثني محمّد بن زيد الطبري قال:

كتب رجل من تجّار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرّضا (عليه السلام) يسأله الاذن في الخمس فكتب إليه: بسم اللّه الرّحمن الرّحيم إنّ اللّه واسع كريم ضمن على العمل الثواب و علي الضيق الهمّ، لا يحلّ مال إلّا من وجه أحلّه اللّه و إنّ الخمس عوننا على ديننا و على عيالاتنا و على موالينا و ما نبذله و نشتري من أعراضنا ممّن نخاف سطوته، فلا تزووه عنّا و لا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإنّ إخراجه مفتاح رزقكم و تمحيص ذنوبكم و ما تمهّدون لأنفسكم ليوم فاقتكم و المسلم من يفي للّه بما عهد إليه و ليس المسلم من أجاب باللّسان و خالف بالقلب: و السّلام.


الامور اذا وصلت إليه من غير الامام بل يدل بحسب المفهوم على الوجوب و قد ذهب إليه أبو الصلاح محتجا بانه نوع من الاكتساب و فائدة فيدخل بحسب عموم الاخبار أو إطلاقها و لا يخلو من قوة.

قوله: فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس)

(1) ضيعة الرجل ما يكون منه معاشه كالصنعة و التجارة و الزراعة و غير ذلك و كأنه (ع) أوجب عليهم بعض الحق و أسقط عنهم بعضه لمصلحة و الا فالحق أكثر من نصف السدس و اذا جاز له اسقاط الكل كما دل عليه بعض الروايات جاز له اسقاط البعض بطريق أولى و إرادة نصف كل سدس أو إرادة الستة من السدس التزاما ليرجع الى نصف الخمس و يكون المراد به حصته (ع) بعيدة جدا.

قوله: و أنه ليس على من لم تقم ضيعته بمئونته نصف السدس و لا غير ذلك)

(2) أراد نفى الخمس و نفى الزكاة جميعا عند عدم وفاء الحاصل بالمئونة.

قوله: يسأله الاذن في الخمس)

(3) أى في التصرف فيه و عدم اخراجه من الارباح.

قوله: و على الضيق الهم)

(4) لعل المراد أنه ضمن على ضيق النفس في الاطاعة و الانقياد العقاب و في التهذيب في موقعه «و على الخلاف العقاب».

اسم الکتاب : شرح الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست