responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 402

الأوّلين و الآخرين ذمّة واحدة، لأنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قال: «المسلمون إخوة تتكافى دماؤهم و يسعى بذمّتهم أدناهم» و ليس في مال الخمس زكاة، لأنّ فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم. فلم يبق منهم أحد، و جعل للفقراء قرابة


المفتوحة عنوة الى الوالى بعده (ص) و ذلك لان عهد رسول اللّه (ص) و حكمه فى الاولين و الآخرين واحد من غير تبدل و تغير و قد كان النظر فى الامور المذكورة فى الاولين الى الوالى و هو النبي (ص) فالنظر فيها فى الآخرين أيضا الى الوالى و هو الامام (ع).

قوله: لان رسول اللّه (ص) قال «المسلمون اخوة تتكافى دماؤهم و يسعى بذمتهم آخرهم)

(1) فى بعض النسخ «أدناهم» و الاول أظهر فى هذا المقام يعنى أن المسلمين اخوة تتساوى دماؤهم فى القصاص و الديات لا فضل لشريف على وضيع و اذا أعطى أدنى رجل أو آخرهم مرتبة أمانا للعدو فليس للباقين نقضه و جاز ذلك على جميع المسلمين و ان كانوا أعلى منه منزلة و ليس لهم أن يخفروه و لا أن ينقضوا عليه عهده و قد سئل أبو عبد اللّه (ع) ما معنى قول النبي (ص) «يسعى بذمتهم أدناهم» قال لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: اعطونى الامان حتى ألقى صباحكم و اناظره فأعطاه أدناهم الامان وجب على أفضلهم الوفاء به» و عنه (ع) أن عليا (ع) أجاز أمان عبد مملوك لاهل حصن من الحصون، و قال هو من المؤمنين. و ظاهر هذا الكلام يدل على أن ذمة رسول اللّه (ص) فى الاولين و الآخرين واحدة الا ما أخرجه الدليل و ليس هنا دليل على التفاوت بينهم.

قوله: و ليس فى مال الخمس زكاة)

(2) أى ليس فى مال النبي و الولى زكاة لان اللّه تعالى جعل لفقراء الناس فى أموال الناس ما يكفيهم فلم يبق منهم فقير، و جعل لقرابة الرسول نصف الخمس لعلمه بأنه يكفيهم فأغناهم به عن صدقات الناس و عن صدقات النبي و صدقات ولى الامر بعده، فلم يبق فى الناس و لا فى قرابة النبي الا و قد استغنى بما جعله اللّه تعالى له. و لذلك لم يكن على مال النبي (ص) و الولى زكاة لانتفاء الفقر المحوج الى أخذ الزكاة من مالهما و لذلك أيضا لم تجب الزكاة فى جميع أموال الناس، و قد مر فى باب أن الارض كلها للامام وجه آخر لعدم وجوب الزكاة فى مال الامام و هو أن الامام لا يبيت بليلة أبدا و للّه فى عنقه حق يسأله عنه، و مر شرحه أيضا، و يحتمل أن يكون هذا القول ردا على بعض العامة حيث ذهب الى أن للنبى خمس الخمس و أن أربعة أخماسه حق للاربعة الاصناف المذكورة فى قوله تعالى «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ- الآية» لكل صنف ربع، و هو قول جماعة منهم الشافعية و أما مالك فخمس الغنيمة عنده الفيء و الفيء عنده لا يخمس و النظر فيه لامام المسلمين يصرفه فى مصالحهم باجتهاده.

اسم الکتاب : شرح الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست