responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 401

البوادي في البوادي و صدقات أهل الحضر في أهل الحضر و لا يقسم بينهم بالسّويّة على ثمانية حتّى يعطي أهل كلّ سهم ثمنا و لكن يقسمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية على قدر ما يقيم كلّ صنف منهم يقدّر لسنته، ليس في ذلك شيء موقوت و لا مسمّى و لا مؤلّف، إنّما يضع ذلك على قدر ما يرى و ما يحضره حتّى يسدّ فاقة كلّ قوم منهم، و إن فضل من ذلك فضل عرضوا المال جملة إلى غيرهم و الأنفال إلى الوالي و كلّ أرض فتحت في أيّام النّبي (صلى اللّه عليه و آله) إلى آخر الأبد و ما كان افتتاحا بدعوة أهل الجور و أهل العدل لأنّ ذمّة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) في


<قوله>: و كان رسول اللّه (ص) يقسم صدقات البوادى في البوادى)

(1) دل على وجوب القسمة كذلك و عدم جواز النقل، هذا اذا وجد المستحق فى كل موضع و أمكن القسمة و الا فقد صرحوا بجواز النقل بل بوجوبه.

قوله: و لا يقسم بينهم بالتسوية)

(2) دل على جواز عدم التسوية، نعم هو أفضل مع وجود المرجح و هى أفضل مع عدمه.

قوله: ليس فى ذلك شيء موقوت و لا مسمى و لا مؤلف)

(3) أى ليس فى قدر ما يقيم كل صنف شيء موقوت له وقت معين يختص به و حد معلوم لا يتجاوز عنه و لا مسمى له قدر معين و لا مؤلف مكتوب فى السنة أولا مؤلف منهما انما يضع ذلك على قدر ما يرى بحسب المصالح و تفاوت أحوال الرجال فى المئونة فيعطى من أراد ما أراد و يمنع من أراد كما قال تعالى جل شأنه «فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسٰابٍ» و لا ظلم فيه لان الامام العادل انما يفعل ما تقتضيه العدالة. و الظلم فى خلاف العدالة، نعم يستحب مع السعة أن لا يعطى أقل مما يجب فى النصاب الاول من الذهب و الفضة أو أقل مما يجب فى النصاب الثانى على اختلاف القولين لدلالة الروايات على ذلك و القول بوجوبه بعيد جدا.

قوله: و ان فضل من ذلك فضل عرضوا المال جملة الى غيرهم)

(4) من الاشخاص و المصارف و فيه دلالة على أنه ليس للامام منه شيء و فى التهذيب «فان فضل من ذلك فضل عن فقراء أهل المال حمله الى غيرهم» و هو أظهر و المال واحد.

قوله: و الانفال الى الوالى)

(5) و ذلك لان الانفال حق للوالى و النظر فيها إليه يتصرف فيها كيف يشاء و كذا النظر فى كل أرض فتحت عنوة فى زمان النبي الى آخر الابد إليه لان ما فتحت بدعوة أهل الجور فهو حق له و داخل فى الانفال و ما فتحت بدعوة أهل العدل فهو حق للمسلمين و النظر فيه أيضا إليه كما مر.

قوله: لان ذمة رسول اللّه)

(6) تعليل لما سبق من أن النظر فى الانفال و ما فتحت مره الارضين

اسم الکتاب : شرح الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست