responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 394

فجعل لهم خاصّة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيّرهم في موضع الذلّ و المسكنة و لا بأس بصدقات بعضهم على بعض.

و هؤلاء الذين جعل اللّه لهم الخمس هم قرابة النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) الذين ذكرهم اللّه فقال: «وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» و هم بنو عبد المطّلب أنفسهم، الذّكر منهم و الأنثى ليس فيهم من أهل بيوتات قريش و لا من العرب أحد و لا فيهم و لا منهم في هذا الخمس من مواليهم و قد تحلّ صدقات الناس لمواليهم و هم و الناس سواء و من كانت أمّه من بني هاشم و أبوه من سائر قريش فانّ الصدقات تحلّ له و ليس له من الخمس شيء لأنّ اللّه تعالى يقول: «ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ» و للامام صفو المال أن يأخذ من هذه


لفقره و لذلك يملكه و ان كان غنيا ثم انه يصرف نصفه الى فقراء الهاشميين و يؤيده أنه لو كان الهاشميون كلهم أغنياء كان النصف الاخر أيضا له.

قوله: هم بنو عبد المطلب)

(1) و هم أولاد أبى طالب و العباس و الحارث و أبى لهب و المعروف الآن أولاد الاول و فيه دلالة على أن المنتسب الى المطلب أخى هاشم لا يستحق الخمس.

قوله: و قد تحل صدقات الناس لمواليهم)

(2) أى موالى بنى عبد المطلب، و هم المعتقون من عبيدهم لانتفاء النسب الّذي به حرمت الصدقة على بنى هاشم خلافا للشافعى و لا يمنع من ذلك استحقاق الولاء و عود ما أخذوه من الصدقات إليهم بالارث.

قوله: و من كانت أمه من بنى هاشم و أبوه من ساير قريش)

(3) بل ممن لا ينتسب بأبيه الى هاشم سواء كان أبوه قرشيا أم لا و هو صريح في ان المتقرب بالام فقط الى هاشم لا نصيب له في الخمس و انه يستحق الزكاة فهو حجة على من ذهب الى خلافه، و ضعف الرواية بالارسال منجبر بالشهرة.

قوله: لان اللّه تعالى يقول ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ)

(4) دل ظاهره على أن الانتساب بالاب دون الام و يعضده استعمال أهل اللغة و قول الفصحاء: قال الشاعر:

بنونا بنو ابنائنا [1] و بناتنا * * * بنوهن أبناء الرجال الاباعد

و ما يخالفه يحمل على المجاز لانه خير من الاشتراك، و المرتضى- ره- استدل بقوله (ص) للحسنين (عليهما السلام) «هذان ابناى امامان» و الاصل في الاطلاق الحقيقة و أجاب عنه الشهيد الثانى (ره) بأنه ممنوع بل هو أعم منهما و من المجاز خصوصا مع وجود المعارض و


[1] قوله «قال الشاعر بنونا بنو أبنائنا» الّذي أراه أن الشعر أجنبى عن المقام فان كون الرجل ابنا و ولدا شيء و كونه منسوبا الى القبيلة شيء آخر و لا يختلط أحدهما بالآخر و لذلك ترى فقهاءنا (رضوان اللّه عليهم) لم يرتابوا في كون ابن البنت وارثا كابن الابن مستدلين بقوله تعالى «يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» و كذلك في أن بنات الاخ و أبناءه و بنات الاخت و أبناءها تشمل ولد الولد من الابن و البنت و أن في قوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ» تشمل البنات و بنات البنات أيضا و لكن لا يرتاب أحد من العرب و العجم في أن الرجل اذا كان ابوه قرشيا و أمه مخزوميا فانه قرشى، و كان جعدة بن هبيرة ابن اخت أمير المؤمنين (ع) مخزوميا مع أن أمه هاشمية و كذلك في عشائر العجم ينسب الرجل الى قبيلة أبيه و ان كان ابنا لقبيلة أمه و كان هذا دأب العرب في الانتساب الى القبائل قبل النبي (ص) و في زمانه و بعده في عصر الائمة و لم ينكره أحد، فمن أمه سيدة هو من أولاد رسول اللّه (ص) و ليس هاشميا. (ش)

اسم الکتاب : شرح الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست