responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 395

الأموال صفوها: الجارية الفارهة و الدابّة الفارهة و الثوب و المتاع بما يحبّ أو يشتهي فذلك له قبل القسمة و قبل إخراج الخمس و له أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلّفة قلوبهم و غير ذلك ممّا ينوبه، فان بقي بعد ذلك شيء


أراد بالمعارض هذا الخبر أو غيره و في بعض الاخبار دلالة أظهر مما ذكره السيد (ره) كما لا يخفى على المتصفح.

قوله: و للامام صفو المال)

(1) أى خالصه و جيده و قوله أن يأخذ بدل من صفو المال و الدابة الفارهة الحاذقة النشيطة الحادة القوية، و قد فره- بالضم- يفره فهو فاره و هو نادر مثل حامض و قياسه فريه و حميض مثل صغر فهو صغير و ملح فهو مليح، و يقال للبرذون و البغل و الحمار فاره بين الفروهة و الفراهية و لعل الترديد بين يحب و يشتهى من الراوى أو المراد بالمحبة الميل الكائن في حال الرؤية و قبلها و بالاشتهاء الميل الحادث في حال الرؤية و قيل بعض الاصحاب اختاره بشرط عدم الاجحاف و أطلقه أبو الصلاح.

قوله: فذلك له قبل القسمة و قبل اخراج الخمس)

(2) أى له أخذ صفو المال قبل قسمة الخمس و قبل قسمة الاربعة الاخماس و قبل اخراج الخمس، و بالجملة له ذلك من أصل الخمس و من أصل الاخماس الاربعة و من أصل الغنيمة و مثل اخراج جميع ما ينوبه من الجعائل للدليل أو لقاتل فلان أو لمن يتولى السرية أو لمن يحمل الراية أو لمن يكمن على العدو أو للجواسيس أو اعطاء المؤلفة كما فعله النبي (ص) فى غزوة حنين أو نحو ذلك و التقدير منوط برأيه بحسب المصالح و لا يجب التساوى.

قوله: فان بقى بعد ذلك شيء)

(3) دل على أنه لا يشترط فيه عدم الاحجاف كما هو مذهب أبى الصلاح.

اسم الکتاب : شرح الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست