responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 393

له و يقسم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه و ولي ذلك و يقسم بينهم الخمس على ستّة أسهم: سهم للّه و سهم لرسول اللّه و سهم لذي القربى و سهم لليتامى و سهم للمساكين و سهم لأبناء السبيل. فسهم اللّه و سهم رسول اللّه لاولي الأمر من بعد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) وراثة فله ثلاثة أسهم: سهمان وراثة و سهم مقسوم له من اللّه و له نصف الخمس كملا و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم و سهم لمساكينهم و سهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب و السنّة ما يستغنون به في سنتهم، فان فضل عنهم شيء فهو للوالي و إن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به و إنّما صار عليه أن يمونهم لأنّ له ما فضل عنهم. و إنّما جعل اللّه هذا الخمس خاصّة لهم دون مساكين الناس و أبناء سبيلهم، عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من اللّه لهم لقرابتهم برسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و كرامة من اللّه لهم عن أوساخ الناس،


فى الآية الشريفة و فيه دلالة على البسط و حمل على الاستحباب.

قوله: و يقسم الاربعة الاخماس- الخ)

(1) يعنى في الغنائم، و أما في غيرها من الصنوف، المذكورة فهى للواجد و العامل.

قوله: و يقسم بينهم الخمس)

(2) ضمير بينهم راجع الى «من» فى قوله فيجعل لمن جعله اللّه تعالى له و هو في الحقيقة تفصيل و توضيح له و جمع الضمير باعتبار المعنى.

قوله: بين أهل بيته)

(3) المراد بهم من انتسب بأبيه لا بامه خاصة الى هاشم دون المطلب أخيه أيضا على أشهر القولين فيهما خلافا للمرتضى و ابن ادريس في الاول، و للمفيد و ابن الجنيد- رحمهم اللّه- فى الثانى.

قوله: ما يستغنون في سنتهم)

(4) دل على أن الخمس يعطى بقدر قوت السنة من غير اسراف و لا تقتير و هو المشهور بين الاصحاب، و ذهب بعضهم الى جواز إعطاء الزائد كالزكاة

قوله: فان فضل عنهم شيء فهو للوالى)

(5) صريح في أن الفاضل من مئونة سنتهم له، و الناقص عليه، و الخبر مرسل الا أنه منجبر بالشهرة و ذهب ابن ادريس الى تخصيص كل صنف بحصته.

قوله: انما صار عليه أن يمونهم- الخ)

(6) مانه يمونه مونا اذا احتمل مئونته و قام بكفايته و لعل بناء التعليل على ان الفاضل له بالاصالة حتى صار أصلا لصيرورة تكميل مئونتهم عليه و الا لامكن العكس أيضا.

قوله: و كرامة من اللّه لهم عن اوساخ الناس)

(7) لعل الفرق أن الزكاة يخرج من المال لتطهيره فهى أوساخ بخلاف الخمس فانه مال لاهله و لا يبعد أن يقال: انه مال للامام بالاصالة لا

اسم الکتاب : شرح الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست