responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 392

[الحديث الرابع]

4- عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصّالح (عليه السلام) قال: الخمس من خمسة أشياء من الغنائم و الغوص و من الكنوز و من المعادن و الملّاحة يؤخذ من كلّ هذه الصنوف الخمس؛ فيجعل لمن جعله اللّه تعالى


غير الغنيمة و الخمس و ذهب بعض العامة الى أنها هى الغنيمة و أن قوله تعالى: قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ [1] معناه أن الغنيمة مختصة بالرسول ثم نسخ بقوله تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ- الآية بان جعله أربعة الاخماس للغانمين و نصف الخمس للاصناف الثلاثة.

قوله: من الغنائم)

(1) يمكن ادراج أرباح المكاسب مطلقا فى الغنائم لانها أيضا غنيمة بالمعنى الاعم و لو خصت الغنيمة بما أخذ من مال أهل الحرب بحرب و قتال لا يقدح فى ثبوت الخمس في غير ما ذكر لان الكلام لا يفيد الحصر.

قوله: و الغوص)

(2) الغوص الدخول في البحر بلغ قعره أو لم يبلغ فما أخرج به من اللؤلؤ و المرجان و الذهب و الفضة و ليس عليهما أثر الاسلام يملكه المخرج، عليه، الخمس و ما عليه أثر الاسلام لقطة، و ما أخذ عن وجه الماء و الساحل داخل في المكاسب يخرج منه الخمس بعد مئونة السنة.

قوله: و من الكنوز)

(3) الكنز المال المذخور تحت الارض و هو في دار الحرب مطلقا، و في دار الاسلام اذا لم يكن عليه أثره و لم يكن في ملك الغير و لواجده، و عليه الخمس. و أما اذا كان عليه أثره فهو لقطة و اذا كان في ملك الغير وجب التعريف فان لم يعرفه فهو لواجده ان لم يكن عليه أثر الاسلام و الا فلقطة.

قوله: و الملاحة)

(4) الملاحة بشد اللام منبت الملح كالنفاطة و القيارة لمنبت النفط و القبر و ذكرها بعد المعادن من باب ذكر الخاص بعد العام. روى الشيخ فى التهذيب عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبى أيوب، عن محمد مسلم قال: «سألت أبا- جعفر (ع) عن الملاحة فقال: و ما الملاحة؟ فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا فقال: هذا المعدن فيه الخمس، فقلت فالكبريت و النفط يخرج من الارض؟ قال: فقال:

هذا و أشباهه فيه الخمس».

قوله: فيجعل لمن جعله اللّه تعالى له)

(5) يعنى يقسم ستة أقسام لمن ذكر اللّه تعالى


[1] قوله «قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ» ظاهر الآية أن الانفال هى الغنيمة و لكن اصطلاح الفقهاء على ان يريدوا به ما يختص بالامام و لا مشاحة في الاصطلاح و قد يكون اصطلاح القرآن غير اصطلاح الناس، مثلا المكروه في القرآن حرام، و في اصطلاح الفقهاء غير محرم. (ش)

اسم الکتاب : شرح الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست