responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 391

منّا خاصّة و لم يجعل لنا سهما في الصدقة، أكرم اللّه نبيّه و أكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي النّاس.

[الحديث الثاني]

2 الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول اللّه تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ قال: هم قرابة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و الخمس للّه و للرّسول و لنا.

[الحديث الثالث]

3 عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: الأنفال ما لم يوجف عليه ب خَيْلٍ وَ لٰا رِكٰابٍ، أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم، و كلّ أرض خربة و بطون الأدوية فهو لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و هو للامام من بعده يضعه حيث يشاء.


قوله: فقال مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ)

(1) الفيء هنا عبارة عن الغنيمة المأخوذة بحرب و قتال [1] كما ذكره أولا.

قوله: و لم يجعل لنا سهما في الصدقة)

(2) أراد بالصدقة الزكاة و تشمل بعمومها أو اطلاقها المندوبة أيضا و في المندوبة خلاف و بقوله لنا جميع بنى هاشم.

قوله: قال هم قرابة رسول اللّه (ص))

(3) الظاهر أن ضمير «هم» راجع الى ذى القربى و الجمع باعتبار المعنى و حينئذ قوله فالخمس للّه و للرسول و لنا تفسير لنصف الخمس و يحتمل أن يكون الضمير راجعا الى ذى القربى و ما عطف عليه في الآية لفهمه من سياقها و لم يذكره للاقتصار و حينئذ قوله فالخمس جميعه بدراج الاصناف الباقية في قوله لنا.

قوله: أو قوم صالحوا أو قوم اعطوا بأيديهم)

(4) أى صالحوا على ترك القتال بالانجلاء عنها أو اعطوها بأيديهم و سلموها طوعا، أما لو صالحوا على أنها لهم فهى لهم و يتصرفون فيها كما يتصرف المالك في أملاكه و لو صالحوا على أنها للمسلمين و لهم السكنى و عليهم الجزية فالعامر للمسلمين قاطبة و الموات للامام (ع).

قوله: كل أرض خربة)

(5) سواء ترك أهلها أو هلكوا و سواء كانوا مسلمين أو كفارا و كذا مطلق الموات التى لم يكن لها مالك.

قوله: و بطون الاودية)

(6) المرجع فيها و في الارض الخربة الى العرف كما صرح به الاصحاب و يتبعهما كل ما فيهما من شجر و معدن و غيرهما.

قوله: و هو للامام من بعده)

(7) اتفقت الشيعة على أن الانفال من بعده للامام و أنها


[1] قوله «المأخوذة بحرب و قتال» بل بغير حرب و قتال و يختص بالامام كما هو نص الآية و ان خالف ما ذكره المصنف أولا. (ش)

اسم الکتاب : شرح الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست