responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 347

[الحديث الخامس عشر]

15 عليّ بن محمّد، عن محمّد بن صالح قال: لمّا مات أبي و صار الأمر لي، كان لأبي على الناس سفاتج من مال الغريم، فكتبت إليه اعلمه فكتب: طالبهم و استقض عليهم


<قوله>: عن محمد بن صالح)

(1) عد الصدوق باسناده السابق محمد بن صالح الهمدانى ممن وقف على معجزاته و رآه (ع) و كان من وكلائه ببغداد.

قوله: و صار الامر لى كان لابى على الناس سفاتج من مال الغريم)

(2) المراد بالامر الوكالة و السفاتج جمع السفتجة بضم السين و فتح التاء و هى كما صرح به في كنز اللغة دستك و دفتر [1] و الغريم من له الدين، و المراد به صاحب الزمان (ع).

قوله: و استقض عليهم)

(3) بالضاد المعجمة أو بالصاد المهملة على احتمال.


[1] قوله «دستك و دفتر» قال في منتهى الارب (سفتجه بالفتح دادن مال خود را به شخصى در جائى و گرفتن آن مال را از آن در شهر خود) و يقرب منه كلام (برهان قاطع) فى لغة سفته بالفارسية و هو الصحيح المراد هنا فان هذا الرجل الّذي قبض محمد بن صالح على لحيته و أخذ برجله و سحبه وسط الدار و ركله لم يكن من الشيعة الامامية الذين يعطون سهم الامام باختيارهم بل كان من تجار المخالفين ساكنا في بغداد و قد أحال عليه بعض الشيعة من بلاد خراسان أو غيرها ما لا ليؤدى الى وكيل الناحية فماطل، و يمكن أن يسأل هنا عن حجية المكتوب و جواز المطالبة به و الجواب انه لا حجة في القرطاس من حيث هو قرطاس مكتوب و لا يثبت به الدين في المحاكم الشرعية و لا في غير المحاكم اذا شك في صحته و انما الدليل الشهود العدول اذا شهدوا لفظا و فائدة الكتابة شيئان: الاول ذكر الحق كما يسمونها به فان اقترن بقرائن ذكر الحق يقينا وجب على المديون اداؤه كما هو الغالب و الثانى أن التجار غالبا يلتزمون بالاقرار اذا كان لاحد عليهم دين ليزيد اعتبارهم في الناس و يستودعوهم الاموال و يرسلوا إليهم الامتعة و لو لا الامانة لضاعت التجارة و ركدت و ضاعت الاسواق و عادة الناس ان يثقوا بكتابات التجار و اوراق السفاتج و البروات اعتمادا على امانتهم لا انهم اذا انكروا الحق و رضوا بان يقام عليهم الدعوى في المحاكم و يشتهروا بالخيانة و لم يبالوا بسقوط اعتبارهم بين الناس كان للقاضى أن يلزمهم بالسفاتج من غير اقرار و اقامة شهود. (ش)

اسم الکتاب : شرح الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست