responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 22

[الحديث الثاني]

2- محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله إلّا أنّه قال:

هكذا و هكذا و هكذا [و هكذا] يعني [من] بين يديه و خلفه و عن يمينه و عن شماله.

[الحديث الثالث]

3 محمّد بن يحيى العطّار، عن بعض أصحابنا، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا تختانوا ولاتكم


من الرعية و التسوية و العدل من الامام ظاهرا فى الناس لا يبالى و لا يكترث [1] بمن أخذ هاهنا و هاهنا أى ذهب الى اليمين و الشمال و أى جهات شاء أى بمن ذهب الى مذاهب مختلفة، قال الفاضل الأسترآبادي معناه ان صاحب حق اليقين فى دينه لا يحتاج الى موافقة الناس اياه و انما يحتاج إليه من يكون متزلزلا فى دينه.

قوله: الا أنه قال: هكذا و هكذا و هكذا)

(1) فى أكثر النسخ ثلاث مرات و فى بعضها أربع مرات و هو الانسب بالتفسير و الظاهر أن هذا العبارة وقعت موضع هاهنا و هاهنا.

قوله: لا تختانوا ولاتكم)

(2) خانه فى كذا خونا و خيانة و اختانه اى عده خائنا و نسب الخيانة إليه و هى تدخل فى المال و غيره و فى جميع أعضاء الانسان و منه خائنة الاعين أى ما يخونون فيه من مسارقة النظر الى ما لا يحل و الخائنة بمعنى الخيانة و هى من المصادر التى جاءت على لفظ الفاعل يعنى لا تنسبوا الخيانة الى ولاة الحق و أئمة الصدق فى الاموال و الاحكام و العقائد و الاقوال و الافعال و الحركات و السكنات.


[1] قوله «لا يبالى و لا يكترث» ضمير الفاعل راجع الى الامام يعنى أن أكثر الناس اذا اطاعوا و عمل الامام بينهم بالعدل و التسوية فلا يجوز له أن يكترث بمخالفة من خالف كطلحة و زبير و عائشة و معاوية لان العمدة هى قبول العامة. و ينبغي أن يتفطن اللبيب هنا لما يشتبه على العامة بانصراف ذهنهم من الكلام الى فروع غير لازمة مثلا من قوله (ع) «حقه عليهم أن يسمعوا له و يطيعوا» ينصرف ذهنهم الى أن للامير أن يحكم بما أراد و ليس كذلك بل يجب عليه أيضا التقسيم بالتسوية و العدل و قبول الناس و اطاعتهم مشروط بهما و كذلك اذا قلنا للولى أن يتصرف فى مال اليتيم و ليس للصغير الاعتراض عليه بعد البلوغ لا يدل على عدم وجوب مراعاة الغبطة و اذا قلنا يجب على الابن اطاعة والده لا يدل على جواز ان يأمره بالمعاصي و هكذا بل كل مقيد فى فعله بشيء (ش)

اسم الکتاب : شرح الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست