responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 21

«باب» (ما يجب من حق الامام على الرعية و حق الرعية على الامام)

[الحديث الأول]

1 الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن جمهور، عن حمّاد بن عثمان عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ما حقّ الامام على النّاس؟ قال: حقّه عليهم أن يسمعوا له و يطيعوا، قلت: فما حقّهم عليهم؟ قال: يقسم بينهم بالسويّة و يعدل في الرعيّة، فإذا كان ذلك في النّاس فلا يبالي من أخذ هاهنا و هاهنا.


له يتمسك به و خامسها مقطوع الخير كله و الاول أرجح لان البيعة تباشر اليد من بين الاعضاء لان المبايع يضع يده فى يد الامام عند عقد البيعة و أخذها عليه ثم الثالث لان اللسان يتكلم بالتعاهد و الميثاق.

قوله: قال حقه عليهم أن يسمعوا له و يطيعوا)

(1) أى حقه عليهم أن يسمعوا لاقواله و أوامره و نواهيه و مواعظه و نصائحه و ندائه الى الجهاد و أن يطيعوه فى جميع ذلك، لان نظام الكلى الجامع لهم معه لا يتم بدون ذلك و هذان الحقان و ان كانا له عليهم الا أنه يطلبهما منهم لما يعود عليهم من نفع الدنيا و الآخرة فان السماع من الداعى الى اللّه و اطاعته جاذبان للسامع و المطيع فى الدنيا و الآخرة الى الخير و الكراهة عنده تعالى.

قوله: قال يقسم بينهم بالسوية و يعدل فى الرعية)

(2) أى حق الرعية على الامام أن يقسم الفيء بينهم بالسوية [1] لا يفرق بين الشريف و الوضيع كما فعل أمير المؤمنين (ع) فى خلافته على خلاف ما فعله الثلاثة حتى أنه أعطى عمارا و عتيقه و طلحة و الزبير على السواء فغضب طلحة و الزبير و نكثا البيعة و رجعا عن الحق. و أن يعدل بين الرعية فى التأديب و التعليم و التقسيم و التحديد و النصيحة و فى جميع الامور و لا يجور فيهم اذ بذلك يحصل صلاح الدنيا و الدين و يتم نظام الالفة و الاجتماع و التودد و العزة و بخلافه يظهر معالم الجور و الفساد و يفشو أسباب الظلم و العناد و تفترق الكلمة بين العباد و العدل متوقف على العلم و الحكمة و العفة و الشجاعة و السخاوة و هذه الامور لا تحصل الا لمن تخلى عن جميع الرذائل و تحلى بجميع الفضائل.

قوله: فاذا كان ذلك فى الناس)

(3) أى فاذا كان ذلك المذكور و هو السماع و الاطاعة


[1] قوله «يقسم الفيء بينهم بالسوية» قيد الشارح- (رحمه اللّه)- التسوية بالفيء و هو حق و المراد من التسوية ان لا يرجح أحدا بغير رجحان واقعى شرعى و ان كان الرجحان لرجلين بالسوية سوى بينهما فى العطية لا أن لا يرشح لاحد بفضله و ربما يتمسك الجهال بقوله (ع) «يقسم بينهم بالسوية» على أنه يجب على الامام تقسيم جميع الاموال الموجودة فى العالم بين الناس بالسوية على ما عليه الملاحدة الاشتراكية و الفوضوية و أمثالهم و هو باطل اذ لم يجوز الامام أن يغصب أموال الناس التى بأيديهم و يسلبها منهم ثم يقسمها بين الناس و هذا خلاف الضرورى من دين الاسلام بل جميع الاديان و لذلك ينكر أصحاب هذه الآراء الفاسدة وجود الخالق جل شأنه و نبوة الأنبياء و الشريعة الالهية لانهم يعلمون أن الاعتقاد بهذه الاشياء يناقض ما يريدون من تقسيم الاموال و الاباحة المطلقة. (ش)

اسم الکتاب : شرح الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست