responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 285

الأقوى متى ارتفع المانع بالإسلام عمل المقتضى عمله.

المطلب الثاني: الأحكام

(المطلب الثاني: في الأحكام يجوز ابتياع بعض الحيوان) مع الحياة أُكل لحمه أو لا من بين أقسامه الاثنى عشر لأنه إما كسر أو قدر أو عضو مطلق أو معيّن أو مردداً أو مبهم فهذه أثنى عشر لا تصح إلا واحدة و في الاستثناء خمسة عشر لا تصح إلا واحدة مما أحاط به اسمه و لم يوضع على الانفصال عنه فإن ما وضع على الفصل سبق الكلام فيه في غير محل، أو انتقال بناقل لا يغتفر فيه الجهالة في صورتين من سبع و عشرين صورة لأنه لا يصحّ فيه و في كلما قصد فيه لهيئته الاجتماعية من نخل و شجر و نحوه (بشرطين الإشاعة) مع اعتبار الكسر دون الكلي من الجزء إلا بقصد الكسر (و علم النسبة) بين الكل أو البعض للأصل المستفاد من العموم في جنس العقد و نوعه و السيرة القاطعة و الإجماع بنوعيه و لا يجوز مع اختلال الشرطين (فلو) اختل الشرط الأول كأن (باعه) صاعاً من جملته مع العلم بها فضلًا عن جهلها أو (يده أو رجله أو نصفه الذي فيه رأسه أو الآخر) الذي فيه ذنبه أو نحوهما (بطل) للإجماع بقسميه و لزوم الجهالة الباعثة على الغرر و مثله كلما يراد الهيئة الاجتماعية منها و لتعذر التسليم في الأبعاض لاشتباه موضع القطع فيها و في الكسر المعين بجهة أيضاً لاشتباهه مع إرادة الوزن و المسح هذا فيما يراد لحمه و أما المستخدم و المركوب و المحمول عليه فلا حاجة في منعه فيه إلى شاهد و في الجميع لا فرق بين المذبوح مسلوخاً أو لا و بين غيره (و لو) اختل الشرط الثاني كأن باعه ما يوافق أحد الكسور أو (باعه شيئاً منه أو جزءاً أو نصيباً أو قسطاً) و نحوها من غير تعيين (بطل) للزوم الغرر بجهالة المقدار

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست