responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 286

(و يصح لو باعه نصفه أو ثلثه) مقيداً بالإشاعة في غير المذبوح من مأكول اللحم و غيره و لا يصح في المذبوح منهما لا سيما المسلوخ مع جهالة الأصل (و يحمل) في الكسر (مطلقه على) الوجه (الصحيح) من الإشاعة حملًا لعقد المسلم بل مطلق العقد بل مطلق الفعل على الوجه الصحيح مضافاً إلى إنها المتبادرة عند الإطلاق و أن السكوت عن ذكر القيد في المطلقات قرينة إرادة إطلاقها (و لو استثنى البائع) مثلًا (الرأس و الجلد) فكان عالما لما عداهما من جزء معين غير مشاع أو شرطهما في وجه (فالأقرب) من الوجوه و الأقوال (بطلان البيع) من غير فرق بين مأكول اللحم و غيره من المذبوح مسلوخاً أو لا غيره كما عليه جمع من الفحول لما تقدم في بطلان بيع الجزء المعين على الإطلاق و لا فرق بين أن يعلّق البيع بالحصة المحدودة بالرأس المقيدة بما عدا الجلد و بين أن يعلّقه على الجميع مع استثنائهما و اختلاف الحكم باختلاف الصورة اللفظية لا وجه له. و قد صرّح بعضٌ ببطلان البيع مع استثناء قدر من اللحم و بعضٌ بعدم الفرق بين استثنائهما أو استثناء غيرهما و في القول بالصحة إغماض عن قاعدة الغرر و الضرر و التزام بعدم مانعية تعذر التسليم في بعض الصور و عدم البأس في تصحيح ما يترتب عليه النزاع و التشاجر بين المتعاقدين و في الحكم بالضرب بنسبة القيمة ردّ القاعدة تبعية العقد للقصد في حقّ كِلا المتعاقدين و قاعدة تسلط الناس على أموالهم و أنه لا يحلّ مالُ آخر إلا بطيب نفسه فإنه لا يجوز أكلها بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض أو ارتكاب التنزيل على غير المدلول فظهر من ذلك أنه لا وجه للأقوال الأخر و لا الوجوه المحتملة بعد إمعان النظر فمنها ما نسب إلى الشيخ و أتباعه و كثير من الأصحاب من أن البائع باستثنائه

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست