responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 284

بالقهر) و يرجح الأول على كل حال أما على القول بتوقف العتق على الملك زماناً فلا يقع مع المقارنة فواضح، لأن كل حين من أحيان العتق يقارنه سبب الملك فلم يزل مملوكاً عتيقاً و أما على الذاتي فكذلك إذ السببان في الاستمرار كفرسي رهان مع أن قاعدة سلطان الملك و تسلط الناس على أموالهم أصل لا يُخرَج عنه في محل الشك و احتمال ترجيح العتق بعدم اعتبار القهر المستدام ضعيف (و التحقيق) أنه لا حاجة إلى (صرف الشراء) و نحوه (إلى الاستنقاذ) حيث يكون القاهر حربياً (و ثبوت الملك للمشتري بالتسلط) لما تقدم و على فرضه (ففي لحوق أحكام البيع) مثلًا من خيار أو شفعة و غيرهما من أحكام المعاملات التفاتاً إلى الصورة و إغماضاً عن الحقيقة أو الجمع بين العقد و الاستنقاذ وجه ظاهر الضعف لا يحتاج (حينئذٍ) إلى تأمل فيه و لا (نظر) و لو قيل بأن عدم جواز التملك عندنا مع الجواز عندهم لا يمنع جواز الأخذ منهم لم يكن بعيداً ثمّ على تقدير عدم جواز شراء المملوك منهم لا مانع عن أخذ الثمن لو وقع البيع بينهم و لو كان الدافع له ذمياً أو معاهداً و لو قهر الكافر بأقسامه معاهداً و نحوه أو غصب شيئاً من أمواله بُنيَ على عموم العهد و الزّمام لجميع ما وصل إلى أهل الإسلام و لو بواسطة أو وسائط و لو قبض القاهر الحربي العوض فأسلم أو اعتصم فلا رجوع إليه مع البناء على أنه عقد و على الاستنقاذ فيه وجهان و لو أُعتق القاهر أو وقف بناء على الجواز أو استولد ثمّ باع مخالفاً لمذهبه قوى احتمال البطلان و على تقدير الاستنقاذ لا فرق بين العقد و غيره إذ لا رجوع إلا من جهة العقد و لا عقد و لا يلتفت إلى حال العوض من جهة جهالة أو نجاسة أو عدْم أو عبث أو قدرة على التسليم أو حصول بعض الموانع الأخر عن صحة العقد على

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست