responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 245

التسليم و لا يخلو من قوة لاشتراط القدرة على التسليم الثابت بالأصل و قضاء الحكمة في شرع المعاملة و لزوم الغرر و السفه و بالإجماع و مقتضاها عدم الفرق بين الضمّ و غيره و إلحاق الضال و نحوه من المماليك بالآبق قياس ضعيف و يزداد ضعفاً في إلحاق غير الإنسان من الحيوان به لإمكان المبادرة فيه دون غيره إلى التحرير و هو من أعظم الأغراض خصوصاً لمن كان مطلوباً به و يتضاعف فيما يكون من غيرهما أو يقال بالفرق بين العلم بالتعذر و خلافه لحصول السفه و العبث بالأول دون الثاني (فعلى الأول) و هو إجراء حكم الآبق فيه (يفتقر إلى الضميمة) و يعتبر فيها ما اعتبر هناك و يجري فيه و فيها ما جرى هناك (و) منه أنه (لو تعذر تسليمه) و تسلمه (كان الثمن في مقابلة الضميمة) على نحو ما مرّ في السابق من حكم الآبق (و على الثاني) و هو وجه الصحة على الإطلاق (لا يفتقر) إلى ضميمة (و يكون في ضمان البائع إلى أن يسلمه) المشتري و لو لم يسلمه بقي في ضمانه على معنى انفساخ المعاملة مع تلفه أو تعذره و لزوم إرجاع الثمن إلى صاحبه كما في غيره من أقسام المبيع (إلا مع الإسقاط) فيسقط به لأنه حقّه و على الثالث يحتمل القول ببطلان العقد في الكل لعدم حصول المقصود و العقود تتبع القصود و لحصول الغرر فيه لعدم معرفة ما يساويه من العوض و بطلانه في خصوص غير المقدور لاختصاص المانع به و تكون الصفقة مبعضة و يثبت خيارها، و في الضميمة يحتمل الفرق بين قصدها فتصح و الفرق بين قصد الضميمة فتصح كذلك و الاستقلال فيهما أو اختصاص غير المقدور به فتفسد و خير الثلاثة أوسطها و على الرابع يفسد في الأول و يصح في الثاني.

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست