responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 246

الثاني: بيع المغصوب

(لو باع المغصُوب) عالماً أو جاهلًا من غير الغاصب أو نقله بناقل آخر لازم أو جائز مع العِوَض و بدونه على إشكال في دخول بعض الأقسام أو نقل منفعة كذلك مع استقلالها في الغصب أو دخولها فيه (و) قد كان (تَعَذَّر) على الناقل أخذه من الغاصب مجاناً و مع العوض المقدور ضارّ أو غير ضارّ، مباشراً بنفسه أو بشفاعة، باعثة على نقصه أو لا، و (تسليمه) إلى المنتقل إليه (لم يصح) للزوم السفه و العبث و الخلو عن الحكمة الباعثة على شرع العقود و للإجماع المنقول مضافاً إلى الأصل حيث شُكَّ في شمول دليل الصحّة و ما فيه ظهور فيه منصرف فيه إلى الفرد الشائع و لم يتعذر صحّ و إطلاق المنع على ما قيل لا وجه له بعد وجود المقتضى و ارتفاع المانع (و لو قدر المشتري) و المنتقل إليه مطلقاً حين العقد أو مطلقاً على اختلاف الوجهين (على انتزاعه دون البائع) بوجه من وجوه القدرة السابقة على إشكال في بعض أقسامها أو كان هو الغاصب (فالأقرب الجواز) كما صرّح به جماعة من الأصحاب لوجود المقتضى و عدم المانع و يظهر من كلامهم هنا عدم التأمل مع شمول العجز للمتعاملين معاً و الفرق بينه و بين ما أُلحق بالآبق لاشتراك العلّة نظر، و لو قيل بالفرق بين كون المغصوب عبداً أو غيره لم يكن بعيداً و في البحث عن الضميمة مع المتصف بالصفتين أو الصفات أو ضم بعض الموصوفات إلى بعض غنية بما تقدم و قدرة المشتري و ما أشبهه مصححة للعقد لا قاضية بلزومه إلا مع استمرارها (فإن عجز) مع الجهل بالحال لا بدونه على الأقوى (تخيّر) و لا يخرج الغاصب عن العصيان و الضمان حتى يتسلمه المشتري مثلا بشرط إذن البائع في العقد الجائز و جميع ما

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست