responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 244

ظاهر التعليل و في جري الحكم في العقود الجائزة و لا سيما الخالية عن الأعواض بحثٌ و لو بيع فضولياً أو الضميمة كذلك فأبق قبل الإجازة ثمّ حصلت بعده صح على الكشف في وجه قوي و بطل على النقل كذلك و لو أبِق من أحد الشريكين اختص الحكم به و لو اختلفا في الإباق و عدمه و الضم و عدمه فالقول قول النافي في الأول و المثبت في الثاني. و لو تأخر الملك عن العقد لتأخر متممه أو تقدم الإباق العقد أو توسطه أو كان بينهما فعاد قبل حصول المتمم ففيه كلام لا يخفى على ذوي الإفهام. أما (الضال) و الشارد و الطائر و ما اعتصم بالآجام و نحوها من الحيوان و المفقود و الهارب بلا إباق من الإنسان و الضائع و المحجور من باقي الأموال أو نحوها مما يتعذر تسليمه و تسلمه حين العقد و يحتمل عوده و يبعد التمكن منه بعده (فيمكن) في كل واحد منها مع الاختلاف قرباً و بعداً (حمله على الآبق) فيقضى بالصحة مع الضم و البطلان بدونه كما ذكره جماعة على وجه التردد و الاقتصار على القسمين الأولين و التشبيه ببيع الثمار (لثبوت المقتضي) على وجه يمكن الحكم به بطريق التنقيح لا القياس الممنوع أو بإمكان الظهور من الأخبار (و هو تعذر التسليم) و التسلم المشترك بين الجميع (و) يمكن (العدم) فينتفي الحمل و يقال بالصحة مطلقاً من دون اشتراط الضم كما عليه جمع من الأصحاب (لوجود المقتضي لصحة البيع) مثلًا (و هو العقد) الداخل فيما دلَّ على وجوب الوفاء بالعقود و الناس مسلطون على أموالهم و عدم المانع لانتفاء المعارض في غير الآبق أو يقال بالبطلان مطلقاً و لعله قول الأكثر. و نُقِل أنه الأشهر لأنه قول من صرّح به و من استثنى الآبق مقتصراً عليه مع اشتراط القدرة على

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست