responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 243

استمر إباقه (و لم يظفر به) المشتري مثلًا لامتناعه أو تلفه بعد شراءه استمر العقد على الصحة و اللزوم و (لم يكن له الرجوع على البائع) مثلًا و نحوه (بشيء) من عين أو منفعة (و كَان) العِوَض المدفوع من (الثمن) و شبهه بتمامه بحكم الشرع و إن خالف القصد (في مقابلة المنضم) إلى الآبق وحده و إن كانت المقابلة في الأصل لهما معاً للإقدام على ذلك و للإجماع المحصل و المنقول المؤيد بالشهرة محصّلةً و منقولةً و الأخبار المعتبرة فهو مستثنى من حكم التلف قبل القبض و ما اشتمل على خصوص الثوب و المتاع محمولٌ على المثال و ما يتوهم من المنع لعدم الانتفاع بالآبق فيكون في حكم العدم فلا يفيد الضم مردود بإمكان التمكن منه أو من نمائه أو ميراثه أو أرش جنايته عليه أو من إعتاقه و لو حصل سبب الفسخ بالنسبة إلى الآبق و جاز ففسخ بقي العقد على صحته و تبعضت الصفقة و كذا لو حصل في الضميمة أو حصل فيهما و اقتصر على فسخ أحدهما إذ الشرط في الابتداء لا يستلزم الشرط في الاستدامة على الأظهر. نعم لو انكشف فساد الضم من الأصل فسد العقد على الأقوى بخلاف ما إذا بان الفساد من جهة الآبق كما إذا فقد مع الآباق شرط من شروط المعاملة فليس سوى خيار التبعيض و ما ذُكِر من إطلاق أو عموم فيما ظاهر دليله التقييد أو التخصيص فمن تنقيح أو أوْلَويَّة و ما ذكر من تقييد أو تخصيص فيما ظاهره الإطلاق أو العموم فمن ضعف الإطلاق و العموم و الاقتصار على المتيقن فيما خالف الأصل و لو قال بعتك الآبق بكذا و كذا بكذا لم يكن من الضم في شراءه فيما لو شرى الآبق و في إلحاق ضم العين بضم منفعته بالضم إلى العين وجه قوي. أما إلحاق ضمّ منفعته إليه بضمّ غيرها وجه رديء كما يقتضيه

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست