responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 242

و إن كان من العقود الجائزة مبتدراً إلى الإجازة (أولًا) أو متراخياً فيها فيجيزها آخر و لا ينقطع سلطانه بعدم المبادرة إلى الفسخ على إشكال لتعلق الحق بعينه فيسرق منه مقدار حقه و ليس له من النماء شيء كما مر و للمشتري الخيار المتزلزل الذي هو عيب أو في ما حكمه مع العلم به لإيقاع الفسخ قبل الفكّ و عدم حصول ما يسقطه من سبق العلم على العقد أو رضاه به بعده و لو تجدد العلم بعد الفكّ أو قبله فاختار الفسخ بعده ففيه وجهان و لأمثال هذه المباحث مقامات أُخر

فروع:

الأَول: بيع الآبق

(لو باع الآبق) الذاهب عن مالكه من غير خوف و لا كدِّ عمل مع سبق الاختفاء و عدمه على الأقوى و الجواز و عدمه على إشكال و رجاء العود و عدمه و قوة الرجاء و عدمها على إشكال كلًا أو بعضاً و في دخول البعض من المُبَعَّض إشكال، متعدداً أو متحداً أو اشترى به أو جعله ثمناً أو مثمناً معاً أو نقله بغيرهما من الوجوه مع علم المتعاملين أو خصوص القابل بالإباق و عجزهما عن التسليم و التسلم و الخلوّ عن اشتراط الإيصال إلى المنقول إليه (منضماً) بالقصد أو مطلقاً (إلى غيره) أو مطلقاً أو منضماً غيره إليه كذلك أو مع تساويهما في القصد بما يصلح تعلق العقد به منفرداً كما صرّح به جماعة انضمام شطور لا شروط كما هو ظاهر الفتوى و الرواية متحداً أو متعدداً، خارجاً عن التمول بعد التوزيع على عدد الإباق أو لا، سلعةً أو نقداً، و الاقتصار على الأول في بعض الأقوال محمول على المثال مع وحدة المتملك لهما عملا بظاهر التعليل و في اعتبار وحدة المال نظر و مع العدم مخلّ أو مُسلّط على الخيار من تلف أو ظهور عيب سابقين فيه، أو في الضميمة سوى الإباق ثمّ

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست