responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 241

ليس بشرط و ليس المريض و الحيوان المشرف على الموت و الشجرة و السفينة و النقود و الأجناس المشرفة على التلف أولى منه في الجواز، و متى صح نقله بما اشتمل على الأعراض صح نقله و انتقاله عن الملك بلا عوض و صح وقفه و حبسه و التصدق به (و عتقه) و تدبيره و جوازه في العمد شاهد على الجواز في الخطأ و الأصل و السنّة و الإجماع فيه متوافقة و الشبهة فيه ضعيفة (و لا يسقط حق المجنيِّ عليه عن رقبته في العمد) و الخيار إليه و إلى وليّه فإن أجاز من له الإجازة استمر بصحته و لا ينقص عن الفضولي و إن استوى قصاصاً أو استرقاقاً بَطل من حينه و لا بطريق الكشف على الأقوى و النماء المتوسط ملك لمولاه فيما يقضي بالملك و محرز في غيره (و يكون في الخطأ) المقابل للعمد الباعث على ثبوت الخيار للمولى بين الفداء و غيره مع التمكن من البذل بيساره أو بغيره لمجرد النقل أو لشرط لزومه و عدم عوده بفسخ أو تقايل و لعلّه الأقوى (التزاماً للفداء) و احتمالًا لبطلان العقد قياساً على الرهن و صحته و عدم الالتزام قياساً على الوعد فيبقى الخيار للمجنى عليه إن لم يصل إليه الفداء مع ظهور الفرق في المقامين ضعيفان (فيضمن المولى حينئذ أقل الأمرين من قيمته و أرش الجناية على رأي) هو المشهور تحصيلًا و قول الأكثر و الأقوى في الفتوى نقلًا لأن الأرش نقص عن القيمة كان ما زاد عليه ظلماً و عدواناً و إن زاد فلا يجني الجاني على أكثر من نفسه فما نقل عن بعض من الحكم بلزوم الأرش و إن زاد و نَقْلُه الإجماع عليه مردود كتردد غيره. (ثمّ) إن حصل الأداء بقي العقد على حاله و إلا كان (للمجني عليه) أو وليّه (خيار الفسخ إن عجز عن أخذ الفداء) أو قدر عليه مع التوقف على التعب في المطالبة مثلًا (ما لم يجز البيع) و نحوه

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست