responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 230

و الأخبار العاميّة فيه مردودة بالضعف. نعم ينبغي استثناء أمكنة المشاعر منها كالمرمى و المسعى و الصفا و المروة فإنها لا يجوز تملكها و ظاهره نفي الخلاف فيه بين المسلمين (فلو حفر) حافر (بئرا) أو استنبط عنها أو ما ظهر منه ماء ثمداً و نحو ذلك (في أرض مملوكة له) ملكهما أو مائهما بمجرد الوصول إليه و في اشتراط النيّة وجه مع احتمال ملكه بمجرد كونه تحت أرضه بناء على ملكية الأعلى و الأسفل لا تحل بحد أو محد بما يدخل البناء أو الماء فيه و لو كانت في ملك الغير أو وقف عام أو خاص تبعته في الحكم و لو كانت لا عن إذن و أُلزم بالطمّ وجب عليه و أما ما كان في أرض تعلّق بظاهرها حق المسلمين من طريق أو سوق أو مقبرة أو حريم بلد أو أرض مفتوحة عنوة و في إجراء الوكيل مجرى الأصيل بحث يأتي مثله في حيازة المباحات و لو لم يكن حفرها مفوِّتاً لمصلحة (أو مباحة) كأن يكون في أرض الموات و أن كان للإمام أو في مطلق الأرض المملوكة مع الإذن في التملك (مَلَك) البئر بحفرها (و مائها بالوصول إليه) بشرط نيّة التملك فيهما على الأقوى و لو حفرها من لم يقصده أو قصد خلافه كعابر سبيل لم يملك و كان له الاختصاص قبل الإعراض فمن نفى ملكية الماء مطلقاً مستنداً إلى جواز استئجار الدار و البئر المشتملة عليه مردود بأن دخول الأعيان تبعاً في الإجارة لا مانع منه و محجوج عليه بأصل الإباحة و عمومات الحيازة و ما نقل من الإجماع بلفظ مذهب الأصحاب أو مذهبنا الموافق لنقل الشهرة فيه و مقتضى ذلك أنه لا يجب بذل الفاضل فضلًا عن غيره لا من بِركة و كوز و نحوهما مما نقل الإجماع فيه و لا من غيرها و أنه لا مانع من بيعه فاضلًا أو لا خارجاً للشرب أو الزرع أو لا عملًا بالأصول المتقنة و القواعد المحكمة و السيرة المألوفة و ما

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست