responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 229

حقيقة الملك على المالك الصوري كفاية إسكان الوافدين على بيته الداخلين في اسم ضيافته إكراماً لهم و احتراماً و لطفاً بهم و ترغيباً لهم على فعل الطاعة و أنه لو لا ذلك للزم الحرج الكلي من جهة بعدهم عن الأوطان فيخشى عليهم من طوارق الحدثان و ربما جعل ذلك إمارة على الملك أو الاختصاص و إلا لاستوى الحاج و غيره و حيث رجعت إلى حكم العنوة كانت الدور المعمورة حين الفتح لا تباع أرضها و لا توابعها إلا اجتماعاً و لا انفراد حتى تنضاف إليها آثار مستجدة أو تعدم تلك الآثار و يستجدّ غيرها فتباع مستقلة أو منضمة إلى الأرض، و ما استجد من البيوت بعد الفتح في أرض موات بالأصل تقدم مواتها عليه فتباع أرضاً و آثاراً على الانفراد و الاجتماع على الأقوى و قلع اللبن و حمل الآجر من المعمورة حين الفتح باعث على تملكهما و هو متمشي في كل مستخرج من أرض مشتركة بين المسلمين كسوق أو مقبرة أو نحوهما و ربما تمشى إلى الوقوف العامة فيما لا حرج فيه من ماء أو شجر و نحوهما فيخرج بفصله عن حكم أصله و يقوم في ارتفاع الجهة المقصود منه مقام ما يعرض عنه فلا بُعْد في جواز تملك تراب الحسين (ع) و سائر الأماكن المشرّفة مصنوعاً أو غير مصنوع و لو أجرينا حكم الجزء في الكل خُصَّ بالمصنوع ما دامت صنعته فإذا زالت زالت ملكيته و قد ظهر مما مر أن الاستناد إلى منع البيع من جهة فتح العنوة لا وجه له و كذا لا وجه للاستناد في المنع إلى كونها مسجداً للزوم أحد أمرين أما منع تلويث أرضها بالنجاسات و وضع الخلاء فيها و الذبح و النحر و لبث الجنب و الجماع فيها و نحوها أو إعطائها حكماً خاصاً من بين المساجد معللًا بالحرج أو بغيره و اللازم بقسميه باطل بديهة و تنزيل الآية غريب

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست