responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 231

روي من ( (أن الناس شركاء في ثلث النار و الماء و الكلأ)) و ما روي من النهي عن بيع فضل الماء مردودان بالضعف لأنهما من طرق العامة و لمخالفتهم القواعد الشرعية و الضوابط المرعيّة و تخصيصهما أو تنزيلهما على الكراهة أو الإذن في التصرف من اللّه في المياه العظيمة على نحو المارّة و على القول بها غير بعيد (و كذا لو حفر نهراً فجرى الماء المباح فيه فإنه للحافر خاصة) ما لم يكن معداً للمصالح العامة فإنه لا سلطان له حينئذٍ إلا على مقدار حاجته كما هو المشهور على الإطلاق في رواية أو بين الأصحاب خصوصاً المتأخرين في أخرى المدلل عليها بالأصول و القواعد فلا وجه لنفي المدلل الملك مطلقاً و مع الأخذ من المباح من دون أن يصنع ما يصلح لسدّه و ليس التردد من ثالث في محله (و كذا لو حفر فظهر معدن في أرض مباحة) حين الظهور و إن كانت مملوكة للغير حين الحفر على وجه (أو مملوكة) من غير فرق بينهما إلا باعتبار النيّة في الأول دون الثاني و الأقوى ملك المعدن قبل ظهوره في الأرض المملوكة إلا إذا تناهى في العمق فيجيء فيه الوجهان و لو حفر البئر أو النهر في المباحة فلم يبلغ المقصد و لم يعرض و أتمه الغير كان للشارع عند التنازع لثبوت حق الاختصاص له ثمّ تملك الأشياء المتسعة التي لا يترتب على صاحبها ضرر بانتفاع الغير بها من ماء جارٍ أو كثير راكداً أو كلأ أو أرض متسعة مما يضطر إليه السالكون في طرق المسلمين و يلزم الحرج و الضيق على الناس بمنعهم منه فلا بأس بالانتفاع به من غير حاجة إلى علم بطرائق الفحوى و لا ظن ببعض طرقه و لا استعلام حال المالك في صغر أو جنون أو بلوغ أو رشد و نحوها و يقوى الجواز مع العلم بالمنع أيضاً اكتفاءً بإذن المالك من إذن المملوك ثمّ الشركة في البئر و نحوها مبنية

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست