responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 202

المستفاد من حكم الكتابة و الظاهر تساويهما في الدخول تحت دليل المنع المتقدم لو تمّ و كيف ما كان فالحق اعتبار هذا الشرط لا لما ذكر بل لأصالة بقاء الشيء على حاله حتى يعلم الناقل و ليس سوى الأدلّة النقلية من كتاب و سنّة أو إجماع مما دلّ على عموم العقود أو خصوص أنواعها و هي غير شاملة لغير المغايرة و يكفي الشك في شمولها و لو لا قيام الإجماع و الأدلة على خصوص الكتابة و نحوها لقلنا بمنعها فظهر أن المنع إنما يتم فيه (بخلاف الكتابة) لما ذكرناه، و كذا لا يجوز تملك منفعته باستئجار و نحوه من مولاه ليملك خدمة نفسه و لا يبقى للمولى سلطان عليها و إن حصلت المغايرة لما ذكرناه و لأن المولى لا يملك على عبده شيئا إلا فيما ورد به النص، و أما شرائه بنفسه بمولاه شيئا و نحو ذلك فبطلانه واضح لا حاجة إلى التنبيه عليه.

شرط الانتفاع و القدرة على تسليمه

و من الشرائط المطلقة في جميع العقود المعدّة للانتفاع لا بمجرد التسلط و العلقة كالنكاح في الجهة المعدّة له أو مطلقا على اختلاف الوجهين (و الانتفاع به) عقلًا و شرعاً و عادةً (فلا يصح) العقد على ما يستحيل نفسه عقلا لعدم إمكان الوصول إليه أو تعذر صفة النفع فيه و لا (على ما أسقط الشرع منفعته كآلات الملاهي) و الأصنام و الصلبان و نحوها و ربما أغنى هذا الشرط عن الشرط الأول و الخامس في كثير من أقسامها (و لا على ما لا منفعة له) في جميع ما لا يعدّ نافعاً عرفاً لعدم الحكمة و عدم شمول الأدلة و للأخبار الخاصة عامة و خاصة و الظاهر أن المراتب تختلف فمنه ما لا يعقل فيه ملك و منه ما لا يعقل فيه سوى التمليك المجاني فإن المدار على دفع السفه و تختلف أحواله باختلاف محالّه

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست