responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 203

(كرطوبات الإنسان) من فضلاته و عرقه و صديده و قيئه (و شعره و ظفره عدا اللبن) لحصول الانتفاع به و في إلحاق شعر النساء و الرجال ليوضع وضع القرامل و الحصى للدواء و نحوهما وجه و من الشرائط المطلقة أيضا فيما يراد منه الانتفاع لا مجرد العلقة و الارتباط (و القدرة) العقلية العرفية العادية بالنسبة إلى المتعاقدين (على التسليم) مطلوباً لذاته كما يقتضيه ظاهر الإجماع المنقول بلسان جماعة على اشتراطها مطلقاً و في خصوص بعض المحال فيعم بالإجماع على عدم الفرق أو بطريق تنقيح المناط أو لتوقف التسلم عليه فيكون مطلوباً بالتبع على نحو المقدمة و هو الأقوى اقتصاراً على المتيقن في الإخراج من العمومات بقسميها و لاستنادهم إلى لزوم السفه و العبث و الغرر و هي مترتبة على العجز عن التسليم دونه و هو قرينة على تنزيل المطلقات أو العمومات من الأخبار و الإجماعات المنقولة على ذلك، و في" الانتصار" في بيع الآبق ما يؤذن بالإجماع على الاكتفاء به فلو حصل المبيع في مكان أو في يد يتعذر على البائع دون المشتري الوصول إليه فيهما جاز البيع و سيجيء تمام الكلام فيه. و يتحقق القدرة عليه بنصب شرك أو حبالة أو توسيط الشفعاء و بذل المال مما لا يضر بالاعتبار و لا بالحال و هو شرط علمي و وجودي معاً على الأقوى فلو باع على أنه قادر أو عاجز فظهر الخلاف بطل البيع للزوم العبث و الغرر و الأقوى الاكتفاء ببعض أوقات الاستحقاق فلا يضر انفصالها عن وقت المعاملة. نعم لو قدّر قبل حلول أجل السلم و عرف العجز بعده فالأقرب البطلان و لو تبعضت القدرة في الأعيان و الأزمان كان كما لو تبعضت الصفقة و ثبت الخيار و هو في وجه قوى و لو توقفت القدرة على انقلاب حقيقة المبيع كصيرورة التمر و الزبيب خلًا و الحب زرعاً

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست