responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 201

كنقل الحر منفعته و الظرف للمظروف كمعاملة الحرّة على لبنها لأن صفتي المالكية و المملوكية و آثارهما متضادة يستحيل اجتماعها في المحل الواحد. (فلو) إن مولى العبد (باعه نفسه) أو نقلها إليه بأي ناقل كان (فالأقرب البطلان) كما نسب إلى الأكثر لما ذكر من حكم العقل به. و فيه نظر لأنّا لا نريد بالملك أكثر من ملك الحرّ نفسه و هي الملكية الإلهية المعارة للحر و لذلك ملك منفعتها و صح إيجارها فالحر من كان مالكاً نفسه و العبد هو الذي أعاره اللّه تعالى ملكية نفسه لغيره فمن سلب يد الغير عنه بإعراض على القول بزوال الملك بمجرّده على أحد الوجهين أو المكاتبة أو تحرير أو تنكيل أو تدبير أو غيرها من الأسباب ملك نفسه و صار حرّاً على تأمل في القسم الأول فلا مانع عقلًا من جعل الشراء من تلك الأسباب و في المغايرة الاعتبارية غني عن الحقيقة و في جواز نكاح الأمة و جعل عتقها صداقها ما يرشد إلى ذلك بل ذلك أولى بالجواز و لما كانت للعبد ذمّة تشتغل بقيمة المتلفات و أداء الواجبات أمكن أن يملك نفسه و مرجعه إلى ملك بدنه و يملك مولاه الثمن عليه حالًا فتحصل الحرية و ملكية الثمن دفعة فالدور معيٌّ مثله في المكاتبة و جعل العتق صداقاً على إن الأحكام الشرعية ليست على حدّ العقلية فلم يكن فيما نسب إلى الشيخ من إطلاق الجواز و الناقل أدرى بما نقل أو تخصيصه بالتأجيل كما في المبسوط و هو محل نظر الكتاب في الكتابة منافاةً للدليل العقلي كما ظن على أن التمليك هنا ليس على حدّ غيره من التمليكات لو قلنا به و إنما هو فكّ و إزالة هذا مع الحلول (و إن كان الثمن مؤجلًا) فهو أقرب إلى الصحّة عقلًا لاستقرار الثمن بعد استقرار الحريّة فيه فيندفع الدور الناشئ عن تنجيز الملك و شرعاً لقرب دعوى التنقيح

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست