responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 200

و جواز الملك و التمليك المجاني لا يستلزم جوازه (فلا يقع العقد) المخصوص أو المطلق (على) نحو (حبة الحنطة) و لو بمثلها لا في الغلاء و لا في الرخاء (لقلّته) الباعثة على خسّته و إن ثبت ملكها و حرمة غصبها بالإجماع تحصيلًا و نقلًا و بأنه لو لا ذلك لزم جواز غصب المثليات الخسيسة تدريجاً و لو بلغت قناطير و كذا وجوب ردّها و ضمان مثلها الثابتان بحديث اليد المؤيد بالقواعد الشرعية الفرعية و الأصلية العدلية و بأنه لو لا ذلك لزم عدم وجب الردّ مع البقاء و عدم ضمان المثل مع التلف و لو اجتمع عنده من المال ما اجتمع ما لا تحمله الرجال خلافاً" للتذكرة" و محتمل" نهاية الأحكام" و لعدم المنافاة بين ذلك و بين منع النقل بعوض و حيث إن المنع كدليله مبني على لزوم العبث و السفه و عدم الحكمة الباعثة على شرع العقود المرشد إليها حديث التحف و غيره و على حصول الشك في الدخول تحت أدلّة العقود عموماً و خصوصاً دار المنع عليها، فمتى ارتفعت لعارض فزال المانع عادت لا بالنسبة إلى خصوص المتعاقدين ارتفع المنع و لو خصّهما المانع قوّى الجواز و لو حصل الاختلاف بحسب البلدان و الأقاليم أعطى كلّ حكمه و لو كان المتعاقدان كلّ من جانب قوّى المنع ثمّ الخسّة الناشئة عن القلّة قد تمنع عن مطلق التمليك و قد يخصّ التعويض، و أما مانعيتها للملك فلا وجه له إلا إذا زالت عن رتبة الانتفاع منفردة و منضمة في جميع الأحوال و حصوله في غاية الإشكال فهذا الشرط على وجه العموم خاص بالنقل على وجه التعويض على الأصح بخلاف ما سبقه، و ما يلحقه من الشرائط الثلاثة الآتية (و المغايرة للمتعاقدين) و لو كمغايرة الجزء للكل كالمعاملة على البضع و الشعر في أحد الوجهين و الصفة للموصوف

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست